للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له بحال - يعني كالزانية والمغني والنائحة- فإن هؤلاء لا يقضى لهم بأجرة. ولو قبضوا منهم المال فهل يلزمهم رده عليهم أم يتصدقون به؟ فقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك، وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم رده، ولا يطيب لهم أكله، والله الموفق للصواب (١) .

شروط الإجارة

ويجوز إجارة ماء قناة مدة وماء فائض بركة رأياه (٢) ولو استأجر تفاحة للشم يحتمل الجواز (٣) .

وشمع ليشعله، وجعله شيخنا مثل كل شهر بدرهم، فمثله في الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع، ومثله كلما أعتقت عبدًا من عبيدك فعلي ثمنه فإنه يصح وإن لم يبين العدد والثمن، وهو إذن في الانتفاع بعوض، واختار جوازه، وأنه ليس بلازم بل جائز كالجعالة وكقوله: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فإنه جائز، أو: من لقي كذا فله كذا (٤) . ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول. وغلط بعض الفقهاء فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية ظنًا منه أن هذا كبيع المبيع وأنه تصرف فيما لا يملك، وليس كذلك، وهو تصرف فيما استحقه على المستأجر (٥) .

ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي. فإن شرط المؤجر


(١) زاد المعاد ج٤/٢٥٢-٢٥٤ ف ٢/ ٢٢٩.
(٢) اختيارات ص١٥١ والإنصاف ج٦/ ٣٠ فيه زيادة ف ٢/ ٢٢٩.
(٣) اختيارات ص١٥٥ ف ٢/ ٢٣٠.
(٤) فروع ج ٤/ ٢٢٨، ٢٢٩ فيه زيادة ف ٢/ ٢٣٠.
(٥) اختيارات ١٥١، ١٥٢ ف ٢/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>