للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به (١) نصر الإسلام وأخذ السبق عليه أخذ بالحق. فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه، وهو أحد الوجهين في المذهب.

ويجوز المسابقة بلا محلل، ولو أخرجه المتسابقان. ويصح شرط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت وإطعام الجماعة لأنه مما يعين على الرمي (٢) .

ويصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميًا على الصحيح من المذهب. زاد في الترغيب من غير تقدير. وقيل: يصح اختاره الشيخ تقي الدين. قاله في الفائق (٣) .

ولعب «الكرة» (٤) إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال بحيث يستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد، وغرضه الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو حسن. وإن كان في ذلك مضرة بالخيل والرجال فإنه ينهى عنه (٥) .

ومسابقة الرمي بالحجارة إن كان فيها منفعة للجهاد وإلا فهي باطل (٦) .

وأما الرهان على ما فيه ظهور الإسلام وأدلته وبراهينه كما راهن عليه الصديق فهو أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النضال،


(١) وفي الإنصاف إذا قصد بهما نصر الإسلام وأخذ العوض.
(٢) اختيارات ص١٦٠ ف ٢/ ٢٣٦.
(٣) الإنصاف: ٦/ ٩٣ ف ٢/ ٢٣٦.
(٤) الكرة بالتشديد يوضحها السياق وهي «الكورة» المسماة بالطاب والمنقلة كما تقدم.
(٥) مختصر الفتاوى ص٥٢١ ف ٢/ ٢٣٦.
(٦) مختصر الفتاوى ص ٦٠٠ ف ٢/ ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>