للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعمله من البائع الغار. قاله الشيخ تقي الدين (١) .

قال الشيخ تقي الدين: لا يسقط حق المظلوم الذي أخذ ماله وأعيد إلى ورثته؛ بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع به في حياته (٢) .

ولو بايع الرجل مبايعات يعتقد حلها ثم صار المال إلى وارث أو منتهب أو مشتر يعتقد تلك العقود محرمة. فالمثال الأصلي لهذا اقتداء المأموم بصلاة إمام أخل بما هو فرض عند المأموم دونه، والصحيح الصحة.

وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم يجب عليه رده في أصح القولين.

ومن كسب مالاً حرامًا برضاء الدافع ثم تاب: كثمن خمر ومهر البغي وحلوان الكاهن فالذي يتلخص من كلام أبي العباس أن القابض إذا لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله. وإن علم التحريم أولاً ثم تاب فإنه يتصدق به. كما نص عليه أحمد في حامل الخمر. وللفقير أكله، ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه. وإن كان فقيرًا أخذ هو كفايته له.

وفيما عرف ربه: هل يلزمه رده إليه، أم لا؟ قولان.

وظاهر كلام أبي العباس أن نفس المصيبة لا يؤجر عليها.

وقال أبو عبيدة: بلى، إن صبر أثيب على صبره. قال: وكثيرًا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب فيكون فيها أجر بهذا الاعتبار (٣) .

وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز للإنسان


(١) الإنصاف ٦/ ١٧٣ ف ٢/ ٢٤١.
(٢) الآداب ج١/ ٩٦ ف ٢/ ٢٤٢.
(٣) اختيارات ص ١٦٧ ف ٢/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>