للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بحصته من مغله. وقال: من جعله كالولد فقد أخطأ (١) .

ولو أقر الموقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارًا معلومًا ثم ظهر شرط الواقف أنه يستحق أكثر حكم له بمقتضى شرط الواقف، ولا يمنع من ذلك إقراره المتقدم (٢) .

ومن زور ولاية لنفسه بإمامة وباشر فيتوجه إن كانت ولايته شرطًا لاستحقاقه لم يستحق، وإلا خرج على صحة إمامته. وقال شيخنا: له أجر مثله، وأطلق، كمن ولايته فاسدة بغير كذبه لا ما يستحقه عدل بولاية شرعية (٣) .

ومن أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير (٤) .

وإذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف صرف إلى جميع المستحقين بالسوية (٥) .

وقد أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام في تدريسه بمدرسة ابن الحنبلي وهي وقف على الحنابلة والمجتهد ليس منهم. فقال: إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمد، لا على تقليدي له (٦) .

واختار الشيخ تقي الدين فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء الأخ من الأب والأخ من الأبوين (٧) .


(١) إنصاف ٧/ ٨٤ ف ٢/ ٢٥٢.
(٢) اختيارات ص ١٨١ ف ٢/ ٢٥٢.
(٣) الفروع ج ٢/ ١٧ ف ٢/ ٢٥٢.
(٤) اختيارات ١٧٨ ف ٢/ ٢٥٢.
(٥) اختيارات ص ١٨١ ف ٢/ ٢٥٢.
(٦) إعلام ج ٢/ ٢٢٢، ٢٢٣ ف ٢/ ٢٥٣.
(٧) إنصاف ٦/ ٩٩ ف ٢/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>