للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجيش في المغنم؛ لكن دل العرف على التفضيل، وإنما قدم القيم لأن ما يأخذه أجرة؛ ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط (١) .

وفي الإنصاف بعد قوله باطل ولو نفذه حكام:

إذ لم نعلم أحدًا ممن يعتد به قال به ولا بما يشابهه.

وفيه أيضًا: وبطلانه لمخالفته مقتضى الشرط والعرف أيضًا. وليس تقدير الناظر أمرًا كتقدير الحاكم بحيث لا يجوز له ولا لغيره زيادته ونقصه للمصلحة (٢) .

والإمام والمؤذن كالقيم؛ بخلاف المدرس والمتعبد والفقهاء فإنهم من جنس واحد (٣) .

إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه قسم على أربابه بالسوية. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة وهو الصواب (٤) .

ومن شرط لغيره النظر إن مات فعزل نفسه أو فسق فكموته؛ لأنه تخصيصه للغالب ذكره شيخنا (٥) . ثم إن صار هو أو الوصي أهلاً عاد كما لو صرح به وكالموصوف ذكره شيخنا (٦) .

ومن قدر له الواقف شيئًا أكثر منه أخذه إن استحقه بموجب الشرع. ولو عطل مغل وقف مسجد سنة تقسط الأجرة المستقبلة عليها


(١) اختيارات ص ١٧٤ والإنصاف ٧/ ٦٥، ٢/ ٢٥٥.
(٢) الإنصاف ٧/ ٦٥ ف ٢/ ٢٥٥.
(٣) اختيارات ص ١٧٤ ف ٢/ ٢٥٥.
(٤) إنصاف ٧/ ٨٧ ف ٢/ ٢٥٥.
(٥) فروع ٤/ ٥٩٣ ف ٢/ ٢٥٥.
(٦) فروع ٤/ ٥٩٥ ف ٢/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>