للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإخلاص في الصدقة ألا يسأل عوضها دعاء من المعطي، ولا يرجو بركته وخاطره ولا غير ذلك من الأقوال، قال الله تعالى: {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا} (١) .

وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال: ترك المكافأة من التطفيف، وقاله مقاتل، وكذا اختار شيخنا في رده على الرافضي أن من العدل الواجب مكافأة من له يد أو نعمة ليجزيه بها (٢) .

وجوز الحارثي تجويزها على شرط واختاره الشيخ تقي الدين. ذكره عنه في الفائق (٣) .

ولا توقيتها. وذكر الحارثي الجواز، واختاره الشيخ تقي الدين (٤) .

وأن شرط رجوعها إلى المعمر بكسر الميم عند موته، أو قال هي لآخرنا موتًا صح الشرط. هذه إحدى الروايتين اختاره الشيخ تقي الدين (٥) .

وإن شرط ثوابًا مجهولاً لم تصح. وعنه أنه إذا قال: يرضيه بشيء فيصح، وذكره الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب (٦) .

لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه. وجزم جماعة بأنه تمليك، ومنع بعضهم أنه إسقاط وأنه لا يصح بلفظ الإسقاط، ومنع أيضًا أنه لا يعتبر قبوله، وقال: العفو عن دم العمد تمليك أيضًا. إن وجدت قضاء


(١) اختيارات ص ١٨٣ فيه زيادة ف ٢/ ٢٦٤.
(٢) فروع ٤/ ٦٣٨ ف ٢/ ٢٦٤.
(٣) إنصاف ٧/ ١٣٣ ف ٢/ ٢٦٤.
(٤) الإنصاف ٧/ ١٣٤ ف ٢/ ٢٦٤.
(٥) إنصاف ٧/ ١٣٣، ١٣٤، ف ٢/ ٢٦٤.
(٦) إنصاف ٧/ ١١٧ ف ٢/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>