للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انقطع السبب القاطع لتملكه، فهو كما لو تملك في مرض موت الابن (١) .

ويصح معاوضة مريض بثمن مثله. وعنه مع وارث بإجازة اختاره في الانتصار؛ لفوات حقه من المعين. وقال الشيخ تقي الدين: فيمن أجر الموقوف لأجنبي كفضولي (٢) .


(١) إنصاف ٧/ ١٥٦ ف ٢/ ٢٦٧.
(٢) فروع ٤/ ٦٦٨ ف ٢/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>