للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعطيت من مغله أقل الأمرين من ثلث المغل أو من الدراهم الموصى بها (١) .

ولو وصى بفكاك الأسرى أو وقف مالاً على فكاكهم صرف من يد الموصي ووكيله، ولوليه أن يقترض عليه ثم يوفيه منه. وكذلك في سائر الجهات.

ومن افتك أسيرًا غير متبرع جاز صرف المال إليه. وكذا لو اقترض غير الوصي ما لا فك به أسيرًا جازت توفيته منه. وما احتاج إليه الوصي في افتكاكهم من أجرة صرف من المال.

ولو تبرع بعض أهل الثغور بفدائه واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب صرف من مال الأسرى. وكذلك لو اشترى من المال الموقوف على افتكاكهم أنفق منه عليه إلى بلوغ محله (٢) .

قال أبو بكر الخلال: لو قال الموصي: أعتق عبدًا نصرانيًا فأعتق مسلمًا أو ادفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم ضمن. قال أبو العباس: وفيه نظر (٣) .

والأخ من الأب والأخ من الأم سواء. والأخ من الأبوين أحق منهما. وقال في الفروع: ويتوجه رواية أنه كأخيه لأبيه لسقوط الأمومة كالنكاح. قلت: واختاره الشيخ تقي الدين (٤) .

قال الشيخ تقي الدين: لو جعل الكفر أو الجهل شرطًا في الاستحقاق لم يصح؛ فلو وصى لأجهل الناس لم يصح (٥) .


(١) مختصر الفتاوى ص ٤١٨ ف ٢/ ٢٧٠.
(٢) اختيارات ص ١٩٣ ف ٢/ ٢٧٠.
(٣) اختيارات ص ١٩٤ ف ٢/ ٢٧٠.
(٤) إنصاف ٧/ ٢٤٤، ٢٤٥ ف ٢/ ٢٧٠.
(٥) إنصاف ٧/ ٢٣٧ ف ٢/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>