للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإسلام، وقضى به عمر رضي الله عنه ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا، وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير. وعلى قول الجمهور فهل تعتد عدة طلاق أو وفاة أو أطولهما؟ فيها أقوال: أظهرها الثالث. وهل يكمل لها المهر، فيه قولان أظهرهما أنه يكمل (١) .

ولو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص إرث غيرها وأقر به ورثته، لأن له أن يوصي بالثلث (٢) .

ولو وصى بوصايا أخر أو تزوجت المرأة بزوج ليأخذ النصف فهذا الموضع فيه نظر؛ فإن المفسدة هي في هذا (٣) .

الإقرار بمشارك في الميراث

ولو أخبر واحد من الورثة بالفراش أو النسب والباقون لم يصدقوه ولم يكذبوه ثبت النسب، وهذا ظاهر قول الإمام أحمد، وظاهر الحديث؛ فإن الإمام أحمد قال: إذا أقر وحده ولم يكن أحد يدفع قوله.

وعلى هذا، فلو رد هذا النسب من له فيه حق قبل منه وارثًا كان أو غير وارث على ظاهر كلامه (٤) .

ميراث القاتل والمبعض

والآمر بقتل مورثه لا يرثه ولو انتفى عنه الضمان (٥) .


(١) اختيارات ١٩٧ فيه زيادة ف ٢/ ٢٧٥.
(٢) فروع ٥/ ٤٨، اختيارات ١٩٦ ف ٢/ ٢٧٥.
(٣) اختيارات ١٩٦ والفروع ٥/ ٤٨ وعبارته: فإن المفسدة إنما هي في هذا ف ٢/ ٢٧٥.
(٤) اختيارات ص ١٩٨ ف ٢/ ٢٧٦.
(٥) اختيارات ص ١٩٦ فيه زيادة ف ٢/ ٢٧٦ وتقدم في الموانع.

<<  <  ج: ص:  >  >>