للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا أعتقت جاريتها ونيتها أن تعتقها إذا كانت مستقيمة فبانت زانية جاز لها بيعها، وإن أعتقتها مطلقًا لزمها (١) .

قال شيخنا فيمن عتق برحم: لا يملك بائعه استرجاعه لفلس مشتر (٢) .

وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر عتق نصيبه، ويعتق نصيب شريكه بدفع القيمة، وهو قول طائفة من العلماء. وإن كان معسرًا عتق كله واستسعى العبد في باقي قيمته، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه.

والمالك إذا استكره عبده على الفاحشة عتق عليه، وهو أحد القولين في المذهب.

وقال بعض السلف: يبنى على القول بالعتق بالمثلة (٣) .

وإذا استكره أمة امرأته على الفاحشة عتقت وغرم مثلها لسيدتها، وقاله الإمام أحمد في رواية إسحاق؛ بخبر سلمة بن المحبق. وكذا أمة غير امرأته، وإلا أن يفرق بين أمة امرأته وغيرها بفرق شرعي، وإلا فموجب القياس التسوية. وإن لم يكرهها لم تعتق وضمنها لسيدتها.

ومن مثل بعبد غيره يتوجه أن يعتق عليه، ويضمن قيمته لسيده، كما دل عليه حديث المستكره لأمة امرأته؛ فإنه يدل على أن الاستكراه تمثيل، وأن التمثيل يوجب العتق ولو بعبد الغير. ويدل أيضًا على أن من تصرف بملك الغير على وجه يمنعه من الانتفاع به فإن له المطالبة بقيمته. قال أبو العباس: ما أعرف للحديث وجهًا إلا هذا (٤) .


(١) مختصر الفتاوى ٥٥٢ ف ٢/ ٢٧٦.
(٢) فروع ٥/ ٨١ ف ٢/ ٢٧٧.
(٣) قوله: والمالك إلى قوله بالمثلة. هذان السطران من الإنصاف ج٧/ ٤٠٧.
(٤) اختيارات ص١٩٨، ١٩٩ فيه زيادة واختصار ف ٢/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>