للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا اشترى بمالهم شيئًا كان لهم دونه، ونية الشراء لنفسه بمالهم محرمة فتلغى ويصير كأن العقد عري عنها (١) .

المكاتب

والأشبه بالمذهب صحة الخيار والكتابة. ولو قيل بصحة شرط الخيار في الكتابة لم يبعد. وأما شرط الخيار في التعليقات فلا.

ويجوز شرط وطء المكاتبة، ونص عليه الإمام أحمد.

ويتوجه على هذا جواز وطئها بلا شرط بإذنها. وعلى قياس هذا يجوز أن يشترط الراهن وطء المرتهنة (٢) .

وذكر القاضي أن العبد المكاتب له الخيار على التأبيد، بخلاف سيده. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وفي هذا نظر (٣) .

وقال في الفائق: ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في أحد الوجهين، واختاره الشيخ تقي الدين (٤) .

أم الولد

ولا تعتق أم الولد إلا بموت سيدها. ويجوز لسيدها بيعها، وهو رواية عن الإمام أحمد.

وهل للخلاف في جواز بيعها شبهة؟ فيه نزاع، والأقوى أن له شبهة. وينبني عليه ما لو وطئ الجارية معتقدًا تحريمه: هل يلحقه النسب، أو يرجم رجم المحصن؟ أما التعزير فواجب (٥) .


(١) اختيارات ١٩٩، ٢٠٠ ف ٢/ ٢٧٦ وتقدم الحكم فيها إذا وصى بعبده ثم دبره.
(٢) اختيارات ص ١٩٩ ف ٢/ ٢٧٧.
(٣) الإنصاف ٧/ ٤٧٥ ف ٢/ ٢٧٧.
(٤) الإنصاف ٧/ ٤٧٩ ف ٢/ ٢٧٧.
(٥) اختيارات ص ٢٠٠ والإنصاف ف ٧/ ٤٩٥ ف ٢/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>