موته، ولا يجوز وقفها ولا هبتها ولا غيره. ولا نزاع أنه يجوز له استخدامها ووطئها. وفي جواز إجارتها وتزويجها نزاع: يجوز عند أحمد وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. والآخر لا يجوز التزويج.
وله قول ثالث: يجوز برضاها، ومالك لا يجوز إجارتها ولا تزويجها.
وإذا سأل فقال: إذا وقفها فهل تكون الدية إذا قتلت وقفًا؟ فيه مغالطة للمفتي لأنه كان ينبغي أن يقال: فهل يصح وقفها، أم لا؟ وعلى التقديرين: ما يكون حكمها؟ فينبغي أن يعزر هذا المستفتي تعزيرًا يردعه فقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أغلوطات المسائل. والله أعلم (١) .
(١) مختصر الفتاوى ٦١١، ٦١٢ فيها زيادات ٦١١، ٦١٢، وآخرها في الفروع أيضًا ج٦/ ٤٢٩ ف ٢/ ٢٧٧.