للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب للنكاح ولا يعينها. وتارة: يطلب منها ما يحتمل النكاح وغيره كقوله: إذا قضى الله شيئًا كان (١) .

ولو خطبت المرأة أو خطب وليها لها الرجل ابتداء فأجابهما فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها، إلا أنه أضعف من أن يكون الرجل هو الخاطب. وكذا لو خطبته أو وليها بعد أن خطب هو امرأة. فالأول إيذاء للخاطب. والثاني: إيذاء للمخطوب، وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد البيع (٢) .

ومن خطب تعريضًا في العدة أو بعدها فلا ينهى غيره عن الخطبة.

ولو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل بعينه احتمل أن يحرم على غيره خطبتها، كما لو خطبت فأجابت. واحتمل ألا يحرم؛ لأنها لم يخطبها أحد،. كذا قال القاضي أبو يعلى، وهذا دليل منه على أن سكوت المرأة عند الخطبة ليس بإجابة إليها (٣) بحال (٤) .

ويحرم، وقيل: يكره خطبته على خطبة مسلم لا كافر، كما لا ينصحه نص عليهما إن أجيب صريحًا ... فإن رد أو أذن جاز. وأشد تحريمًا من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه أو ينزعه منه. قاله شيخنا (٥) .

فصل

أركانه

وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل كان.


(١) اختيارات ٢٠٢ ف ٢/ ٢٧٩.
(٢) وفي الإنصاف زيادة: وذلك كله ينبغي أن يكون حرامًا.
(٣) إليها زيادة في الإنصاف.
(٤) اختيارات ص ٢٧٩ والإنصاف ٨/ ٣٧ ف ٢/ ٢٧٩.
(٥) فروع ٥/ ١٩٥، ١٩٦ ف ٢/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>