للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شروطه

رضاهما

والشرط بين الناس ما عدوه شرطًا (١) .

واختار أبو بكر والشيخ تقي الدين عدم إجبار بنت تسع سنين بكرًا كانت أو ثيبًا.

قال في رواية عبد الله: إذا بلغت تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنهاٍ.

قال بعض المتأخرين من الأصحاب: وهو الأقوى.

وذكر أبو الخطاب وغيره رواية: لا إذن لها وصححه الناظم، وقال الشيخ تقي الدين: لا أعلم أحدًا ذكرها قبله، مع أنه لم يذكرها في رءوس المسائل (٢) .

فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت. وقيل: لها الخيار إذا بلغت تسعًا.

وقال ابن عقيل: إذا بلغت سبعًا. وقال الشيخ تقي الدين: اعتبار إذنها بالتسع أو السبع ضعيف؛ لأن هذا ولاية استقلال وولاية الاستقلال لا تثبت إلا بالبلوغ كالعفو عن القصاص والشفعة، وكالبيع؛ بخلاف ابتداء العقد فإنه يتولاه الوالي بإذنها فتجتمع الروايتان وبينهما فرق. اهـ (٣)

وإذن الثيب الكلام. وإذن البكر الصمات. قال أبو العباس بعد


(١) اختيارات ص ٢٠٣ ف ٢/ ٢٨٠.
(٢) الإنصاف ٨/ ٥٥، ٥٧ ف ٢/ ٢٨٠.
(٣) إنصاف ٨/ ١٨١ ف ٢/ ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>