للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا كانت المرأة يهودية ووليها نصرانيًا أو بالعكس فينبغي أن يخرج على الروايتين في توارثهما وقبول شهادته عليها إذا قلنا تقبل من أهل الذمة بعضهم على بعض، وكذلك في ولاية المال والعقل.

ويضم إلى الولي الفاسق أمين كالوصي في رواية.

ولو قيل: إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح، كما إذا أوصى لأقرب قرابته لكان متوجهًا.

ويتخرج لنا أن الابن أولى من الأب إذا قلنا الأخ أولى من الجد. وقد حكى ذلك ابن المنيَّ في تعاليقه، فقال: يقدم الابن على الأب على قول عندنا (١) .

وعنه: لها تزويج أمتها ومعتقتها واختاره الشيخ تقي الدين (٢) .

قال أبو العباس: وفرق القاضي وعامة الأصحاب على هذه الرواية بين تزويج أمتها وتزويج نفسها وغيرها بأن التزويج على الملك لا يحتاج إلى أهلية الولاية بدليل تزويج الفاسق مملوكته، وتبعهم هو أيضًا وجعل التخريج غلطًا (٣) .

وقيل يختص الجواز بما إذا زوج عبده أمته؛ لأنه يتصرف بحكم الملك، وجود أبو العباس هذا (٤) .

قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحسن في الأخوين الصغير والكبير ينبغي أن ينظر إلى العقل والرأي وكذلك قال في رواية الأثرم في


(١) اختيارات ٢٠٥ ف ٢/ ٢٨١.
(٢) إنصاف ٨/ ٦٨ وفروع ٥/ ١٧٦ ف ٢/ ٢٨١.
(٣) الزركشي ٣/ ٤٢ هذا أحسن مما في المجموع ف ٢/ ٢٨١.
(٤) الزركشي ٣/ ٤٤ ف ٢/ ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>