للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحاصله: أنا نجوز (١) العتق والوقف والهبة والبيع مع استثناء منفعة الخدمة فقد جوزنا (٢) أن الإعتاق والإنكاح في زمن واحد وجعلنا ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق؛ لأنها حين الإعتاق لم تخرج من ملكه (٣) .

وإن قال: أعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي أو أمتي ففعل عتق ولزمته قيمته؛ لأن الأموال لا يستحق العقد عليها بالشرط. قال القاضي أبو الخطاب: لأنه سلف في النكاح. وقال الشيخ تقي الدين: يتوجه صحة السلف في العقود كما يصح في غيره ويصير العقد مستحقًا على المستسلف إن فعل وإلا قام الحاكم مقامه، ولأن هذا بمنزلة الهبة المشروط فيها الثواب (٤) .

وكذلك العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد العتق فهو على النزاع، ويسمى نكاح الفضولي (٥) .

الشهادة

وعنه: ينعقد بحضور فاسقين، ورجل وامرأتين، ومراهقين عاقلين. قال في الفروع: وأسقط رواية الفسق أكثرهم. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: هي ظاهر كلام الخرقي (٦) .

الكفاءة

ولا يصح لأحد أن ينكح موليته رافضيًا ولا من يترك الصلاة.


(١) نسخة كما جوزنا.
(٢) بياض في الاختيارات.
(٣) الاختيارات ٢٠٧- ٢٠٩ ف ٢/ ٢١٣.
(٤) إنصاف ٨/ ١٠٠ ف ٢/ ٢٨٣.
(٥) مختصر الفتاوى ٤٢٥ ف ٢/ ٢٨٤.
(٦) الإنصاف ٨ ص ١٠٢ ف ٢/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>