للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبسها فكيف بمن يشاركهم في عباداتهم وشرائع دينهم؟ بل ليس لمسلم أن يحضر مواسمهم بشيء مما يخصونها به، وليس لمسلم أن يجيب دعوة مسلم في ذلك، ويحرم الأكل والذبح ولو أنه فعله ولأنه اعتاده وليفرح أهله، ويعزر إن عاد (١) .

وقد نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرًا يقدر على إزالته أنه لا يرجع، ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرًا لا يقدر على إزالته أنه يرجع.

فسألت شيخنا عن الفرق، فقال: لأن الحق في الجنازة للميت، فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر. والحق في الوليمة لصاحب البيت، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة (٢) .

قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن الجوز ينثر؟ فكرهه. وقال: يعطون أو يقسم عليهم. وقال في رواية إسحاق بن هانئ: لا يعجبني انتهاب الجوز وأن يؤكل منه والسكر كذلك.

قال القاضي: يكره الأكل مما التقطه من النِّثار سواء أخذه هو أو أخذه ممن أخذه. وقول الإمام أحمد: هذه نهبة، يقتضي التحريم، وهو قوي. وأما الرخصة المحضة فتبعد جدًا (٣) .

وكسب المغني خبيث باتفاق الأئمة. والمغني خارج عن العدالة (٤) .

وذكر الشيخ تقي الدين في الكلام على حديث ابن عمر: «أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وسمع زمارة راع وسد أذنيه» قال: لم يعلم أن الرقيق كان


(١) فروع ٥/ ٣٠٨ فيه زيادات حتى عما في الاختيارات ف ٢/ ٢٩٧.
(٢) أعلام الموقعين ٤/ ٢٠٩ ف ٢/ ٢٩٧.
(٣) اختيارات ٢٤٤ ف ٢/ ٢٩٧.
(٤) مختصر الفتاوى ٦٠٦ ف٢/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>