للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه أو غشي عليه، قال شيخنا، بلا ريب ذكر أنه طلق أولا (١) .

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: إن غيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق، لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله ولا يلزمه نذر الطاعة فيه (٢) .

ولا يقع طلاق السكران ولو بسكر محرم، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو بكر.

ونقل الميموني عن أحمد: الرجوع عما سواها، فقال: كنت أقول يقع طلاق السكران حتى تبينت فغلب عليَّ أنه لا يقع (٣) .

وقصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم (٤) .

ولو ادعى الزوج أنه كان حين الطلاق زائل العقل لمرض أو غشي، قال أبو العباس: أفتيت أنه إذا كان هناك سبب يمكن معه صدقه فالقول قوله مع يمينه (٥) .

ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ففي صحة طلاقه روايتان واختار الشيخ تقي الدين أنه كالسكران (٦) .

وقال الشيخ تقي الدين: وزعم طائفة من أصحاب مالك والشافعي


(١) الفروع (٥/ ٣٦٤) ، ف (٢/ ٣٠٦) .
(٢) إنصاف (٨/ ٤٨٢) ، ف (٢/ ٣٠٧) .
(٣) اختيارات فيه زيادة ف (٢/ ٣٠٦) .
(٤) اختيارات (٢٥٤) ، ف (٢/ ٣٠٧) .
(٥) اختيارات (٢٥٤) ، ف (٢/ ٣٠٧) .
(٦) إنصاف (٨/ ٣٣٧) ، ف (٢/ ٣٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>