للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإلزام الذي ذكره القرطبيّ - في أنّه لو ثبت القطع في جحد العارية للزم القطع في جحد غير العارية - قويٌّ أيضًا، فإنّ من يقول بالقطع في جحد العارية لا يقول به في جحد غير العارية , فيقاس المختلف فيه على المتّفق عليه , إذ لَم يقل أحدٌ بالقطع في الجحد على الإطلاق.

وأجاب ابن القيّم: بأنّ الفرق بين جحد العارية وجحد غيرها , أنّ السّارق لا يمكن الاحتراز منه , وكذلك جاحد العارية , بخلاف المختلس من غير حرزٍ والمنتهب، قال:

ولا شكّ أنّ الحاجة ماسّةٌ بين النّاس إلى العارية، فلو علم المعير أنّ المستعير إذا جحد لا شيء عليه لجرّ ذلك إلى سدّ باب العارية. وهو خلاف ما تدلّ عليه حكمة الشّريعة، بخلاف ما إذا علم أنّه يقطع , فإنّ ذلك يكون أدعى إلى استمرار العارية. وهي مناسبةٌ لا تقوم بمجرّدها حجّةٌ , إذا ثبت حديث جابرٍ في أن لا قطع على خائن، وقد فرّ من هذا بعض مَن قال بذلك , فخصّ القطع بمن استعار على لسان غيره مخادعًا للمستعار منه ثمّ تصرّف في العارية وأنكرها لَمَّا طولب بها، فإنّ هذا لا يقطع بمجرّد الخيانة , بل لمشاركته السّارق في أخذ المال خفيةً.

تنْبيهٌ: قول سفيان المتقدّم: ذهبت أسأل الزّهريّ عن حديث المخزوميّة التي سرقت , فصاح عليّ " , ممّا يكثر السّؤال عنه وعن سببه.

<<  <  ج: ص:  >  >>