للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالضَّمِيرُ فِي بِهَا يَعُودُ إِلَى الْمِلَّةِ.

(وَيَعْقُوبُ) : مَعْطُوفٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: وَأَوْصَى يَعْقُوبُ بَنِيهِ ; لِأَنَّ يَعْقُوبَ أَوْصَى بَنِيهِ أَيْضًا كَمَا أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي، وَالتَّقْدِيرُ: قَالَ: يَا بَنِيَّ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ: يَا بَنِيَّ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَعْقُوبُ. وَالْأَلِفُ فِي: (اصْطَفَى) : بَدَلٌ مِنْ يَاءٍ بَدَلٍ مِنْ وَاوٍ، وَأَصْلُهُ مِنَ الصَّفْوَةِ، وَالْوَاوُ إِذَا وَقَعَتْ رَابِعًا فَصَاعِدًا قُلِبَتْ يَاءً، وَلِهَذَا تُمَالُ الْأَلِفُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ.

(فَلَا تَمُوتُنَّ) : النَّهْيُ فِي اللَّفْظِ عَنِ الْمَوْتِ، وَهُوَ فِي الْمَعْنَى عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَالتَّقْدِيرُ: لَا تُفَارِقُوا الْإِسْلَامَ حَتَّى تَمُوتُوا: وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ وَالْعَامِلُ الْفِعْلُ قَبْلَ إِلَّا.

قَالَ تَعَالَى: (أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٣)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَمْ كُنْتُمْ) : هِيَ الْمُنْقَطِعَةُ. أَيْ: بَلْ أَكُنْتُمْ شُهَدَاءَ؟ عَلَى جِهَةِ التَّوْبِيخِ.

(إِذْ حَضَرَ) : يُقْرَأُ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ عَلَى الْأَصْلِ، وَتَلْيِينِ الثَّانِيَةِ، وَجَعْلِهَا بَيْنَ بَيْنَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَلِّصُهَا يَاءً ; لِانْكِسَارِهَا، وَالْجُمْهُورُ عَلَى نَصْبِ: (يَعْقُوبَ) وَرَفْعِ: (الْمَوْتُ) . وَقُرِئَ بِالْعَكْسِ، وَالْمَعْنَيَانِ مُتَقَارِبَانِ. وَ (إِذْ) : الثَّانِيَةُ بَدَلٌ مِنَ الْأُولَى، وَالْعَامِلُ فِي الْأَوَّلِ شُهَدَاءُ، فَيَكُونُ عَامِلًا فِي الثَّانِيَةِ ; وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الثَّانِيَةُ ظَرْفًا لِحَضَرَ، فَلَا يَكُونُ عَلَى هَذَا بَدَلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>