للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَ (أَوْ) : للْإِبَاحَة، وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: أَوْ أَكْنَنْتُمُوهُ، يُقَالُ أَكْنَنْتُ الشَّيْءَ فِي نَفْسِي، إِذَا كَتَمْتُهُ، وَكَنَّنْتُهُ، إِذَا سَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ أَوْ نَحْوِهِ.

(وَلَكِنْ) : هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ مِنْ قَوْلِهِ: (فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ) .

وَ (سِرًّا) : مَفْعُولٌ بِهِ ; لِأَنَّهُ بِمَعْنَى النِّكَاحِ ; أَيْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ نِكَاحًا.

وَقِيلَ: هُوَ مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ; تَقْدِيرُهُ: مُسْتَخْفِينَ بِذَلِكَ ; وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: لَا تُوَاعِدُوهُنَّ النِّكَاحَ سِرًّا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ ; أَيْ مُوَاعَدَةً سِرًّا.

وَقِيلَ التَّقْدِيرُ: فِي سِرٍّ فَيَكُونُ ظَرْفًا. (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا) : فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ مِنَ الْمَفْعُولِ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَقِيلَ: مُتَّصِلٌ. (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ) : أَيْ عَلَى عُقْدَةِ النِّكَاحِ.

وَقِيلَ: (تَعْزِمُوا) : بِمَعْنَى تَنْوُوا ; وَهَذَا يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ، فَيَعْمَلُ عَمَلَهُ. وَقِيلَ: تَعْزِمُوا بِمَعْنَى تَعْقِدُوا فَتَكُونُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مَصْدَرًا ; وَالْعُقْدَةُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ، فَيَكُونُ الْمَصْدَرُ مُضَافًا إِلَى الْمَفْعُولِ.

قَالَ تَعَالَى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) : (مَا) مَصْدَرِيَّةٌ، وَالزَّمَانُ مَعَهَا مَحْذُوفٌ، تَقْدِيرُهُ: فِي زَمَنِ تَرْكِ مَسِّهِنَّ.

وَقِيلَ: مَا شَرْطِيَّةٌ ; أَيْ إِنْ لَمْ تَمَسُّوهُنَّ. وَيُقْرَأُ: (تَمَسُّوهُنَّ) بِفَتْحِ التَّاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ لِلرِّجَالِ.

وَيُقْرَأُ: «تُمَاسُّوهُنَّ» بِضَمِّ التَّاءِ وَالْأَلِفِ بَعْدَ الْمِيمِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ ; فَيَجُوزُ

<<  <  ج: ص:  >  >>