وَقِيلَ: الثَّانِيَةُ تَكْرِيرٌ فَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى جَوَابٍ.
وَقِيلَ: جَوَابُ الْأُولَى مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: أَنْكَرُوهُ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.
(فَلَعْنَةُ اللَّهِ) : هُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ إِلَى الْفَاعِلِ.
قَالَ تَعَالَى: (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (٩٠)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى: (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا) فِيهِ أَوْجُهٌ أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ: مَا نَكِرَةً غَيْرَ مَوْصُوفَةٍ مَنْصُوبَةً عَلَى التَّمْيِيزِ قَالَهُ الْأَخْفَشُ، وَاشْتَرَوْا عَلَى هَذَا صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: شَيْءٌ أَوْ كُفْرٌ ; وَهَذَا الْمَحْذُوفُ هُوَ الْمَخْصُوصُ، وَفَاعِلُ بِئْسَ مُضْمَرٌ فِيهَا وَنَظِيرُهُ: لَنِعْمَ الْفَتَى أَضْحَى بِأَكْنَافِ حَايِلِ أَيُّ فَتًى أَضْحَى.
وَقَوْلُهُ: (أَنْ يَكْفُرُوا) : خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ; أَيْ هُوَ أَنْ يَكْفُرُوا، وَقِيلَ أَنْ يَكْفُرُوا فِي مَوْضِعِ جَرٍّ بَدَلًا مِنَ الْهَاءِ فِي بِهِ، وَقِيلَ هُوَ مُبْتَدَأٌ، وَبِئْسَ وَمَا بَعْدَهَا خَبَرٌ عَنْهُ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ: مَا نَكِرَةً مَوْصُوفَةً، وَاشْتَرَوْا صِفَتُهَا، وَأَنْ يَكْفُرُوا عَلَى الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ، وَيَزِيدَ هَاهُنَا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ: مَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي، وَهُوَ اسْمُ بِئْسَ، وَأَنْ يَكْفُرُوا الْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ، وَقِيلَ اسْمُ بِئْسَ مُضْمَرٌ فِيهَا وَالَّذِي وَصِلَتُهُ الْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ.
وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ: مَا مَصْدَرِيَّةٌ ; أَيْ بِئْسَ شِرَاؤُهُمْ، وَفَاعِلُ بِئْسَ عَلَى هَذَا مُضْمَرٌ ; لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُنَا مَخْصُوصٌ لَيْسَ بِجِنْسٍ.
قَوْلُهُ: (بَغْيًا) : مَفْعُولٌ لَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute