للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعِلَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْجَوَابَ صَارَ مَعُوقًا بِالشَّرْطِ الثَّانِي، وَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ) [الْأَحْزَابُ: ٥٠] .

قَالَ تَعَالَى: (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (٣٥)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَعَلَيَّ إِجْرَامِي) : يُقْرَأُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَهُوَ مَصْدَرُ أَجْرَمَ، وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى: «جَرْمٌ» . وَبِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَهُوَ جَمْعُ جُرْمٍ.

قَالَ تَعَالَى: (وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ) : يُقْرَأُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَ «أَنَّهُ» فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ بِأُوحِيَ.

وَيُقْرَأُ بِكَسْرِهَا، وَالتَّقْدِيرُ: قِيلَ: إِنَّهُ، وَالْمَرْفُوعُ بِأُوحِيَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ) : اسْتِثْنَاءٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فِي الْمَعْنَى، وَهُوَ فَاعِلُ «لَنْ يُؤْمِنَ» .

قَالَ تَعَالَى: (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (٣٧)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (بِأَعْيُنِنَا) : فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنْ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ فِي «اصْنَعْ» أَيْ مَحْفُوظًا.

قَالَ تَعَالَى: (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (٤٠)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) : يُقْرَأُ «كُلِّ» بِالْإِضَافَةِ، وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَفْعُولَ «احْمِلْ» : «اثْنَيْنِ» تَقْدِيرُهُ: احْمِلْ فِيهَا اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ، فَمِنْ عَلَى هَذَا حَالٌ، لِأَنَّهَا صِفَةٌ لِلنَّكِرَةِ قُدِّمَتْ عَلَيْهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>