للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بعض القواعد المستنبطة من حديث (إن الحلال بين)]

السؤال

تقول القاعدة: (التابع له حكم المتبوع) و (ما قارب الشيء يأخذ حكمه) يستدلون ويستنبطونها من حديث النعمان بن بشير فما صحة ذلك؟

الجواب

( التابع له حكم المتبوع) هذا فيما يتعلق بالقلب؛ لأن الأعضاء تابعة والقلب متبوع، وبصلاح القلب الذي هو المتبوع يصلح التابع وهي الأعضاء.

وقاعدة (ما قارب الشيء يأخذ حكمه) هذا في قوله: (ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه).