للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أخذ المال المجموع بطريق ما يسمى بالجمعية]

السؤال

نحن جماعة نعمل في مؤسسة، ونجمع في آخر كل شهر مبلغاً من المال يأخذه كل مرة واحد، فما حكم الشرع في هذه العملية؟

الجواب

هذه هي التي يسمونها الجمعية، وهي أن يتفق عشرة أشخاص -مثلاً- على أن يدفع كل واحدٍ منهم في كل شهر -مثلاً- مائة ريال أو ألف ريال، ثم في كل شهر يأخذ المبلغ واحد من هؤلاء العشرة حتى يأتي إلى تمام العشرة، وهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في هذا الزمان، فمنهم من يجيزها ومنهم من يمنعها، ولا شك أن الاحتياط والسلامة للإنسان ألا يدخل فيها؛ لأن فيها شبهة، وهي أن كل إنسان يَقْرِض ليُقْرَضَ، وقد أجمع المسلمون على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.