للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تحليف المدعى عليهم عند قبور الأولياء ومشاهدهم]

السؤال

ما حكم تحليف المدعى عليهم عند قبور الأولياء ومشاهدهم لإثبات الحق عليهم؟

الجواب

هذا العمل لا يجوز؛ لأن معناه أنه تعظيم للقبور، وهذا إنما يحصل من المفتونين بالقبور والذين يغلون في أصحاب القبور.

وقد يقال: إن ذلك قد تحفظ به حقوق الناس؛ إذ إن المدعى عليه لو طلب منه اليمين عند المنبر في بيت الله لحلف كاذباً، لكن إذا طلب منه اليمين عند من يعظمه في قلبه من أصحاب القبور؛ فإنه لا يجرؤ على أن يحلف كاذباً، ومن ثم تؤدى الحقوق.

وأقول: إنَّ هذا أشد وأعظم سوءاًَ، فإذا كان المكان الفاضل ليس له اعتبار عنده وهو يرى الشيء الذي لا يجوز هو المعتبر، فمعنى ذلك أن الأمر قد انتكس وانقلب، وفاعل هذا من جنس أولئك الذين إذا حُلَّفوا بالله سهل عليهم الحلف، وإذا حُلَّفوا ببعض المخلوقين الذين يعظمونهم صعب عليهم أن يحلفوا، ويمتنعون عن الحلف، فيكون الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله عند هذا الذي يكون بهذه المثابة، والعياذ بالله.

فمثل هذا الفعل لا يجوز، حتى وإن قيل: إنه قد تحفظ به الحقوق، فلا يجوز الحلف بغير الله تعالى ولا عند القبور.