بلدنا لا يحكم حكامه بشرع الله، فإذا تحاكمت إلى قوانينهم لا يعطونك الحق وإن كنت على بينة، ولو حلفت لهم فإنهم لا يعتبرون بحلفك، خاصة إذا رأوك ملتزماً بالسنة، فأنا لا أريد أن أتحاكم إليهم، فهل يعتبر ذلك خروجاً عن طاعة ولاة الأمر؟
الجواب
إذا كنت مدعياً فالمدعي هو الذي إذا سكت ترك، وكيف يكون خروجاً على ولاة الأمر إذا لم تقم دعوى عند المحاكم القانونية الباطلة المحرمة؟! بل لا يجوز لك أن تقيم الدعوى عندها وأن تتحاكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل، ومن ابتلي بشيء من هذا فكان مدعى عليه فإنه لا يستطيع الامتناع.
وأما إذا كان مدعياً فإنه يستطيع أن يترك، ولا أحد يلزمه بأن يتقدم؛ لأن المدعي إذا سكت ترك، والمدعى عليه إذا سكت لم يترك.
فمن ابتلى بدعوى عليه في مثل تلك البلاد فعليه أن يسعى ويحرص على الصلح بينه وبين خصمه فينهيان النزاع بالصلح، أو يتفقان على شخص عنده علم بالشريعة يحكم بينهما ويأخذان بحكمه.
هذه هي الطريقة التي على الإنسان أن يسلكها فيما يتعلق بكونه مدعى عليه وليس أمامه إلا محاكم تحكم بغير ما أنزل الله، فإنه يسلك هذا المسلك، إما صلح بينه وبين خصمه، وإما أن يتفقا على تحكيم من عنده علم بالشريعة فيتحاكما إليه وينفذا حكمه.