للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مواضع الاستثناء من كون البينة على المدعي]

يستثنى من كون المدعي يكون عليه البينة بعض المواضع، ففي بعض الأحيان لا يحتاج إلى بينة، فالمدعي لا يحتاج إلى بينة إذا كان الحق لا يعرف إلا من طريقه، مثل المرأة المعتدة بالأقراء -وهي الحِيَضُ- إذا أخبرت بأنها خرجت من العدة؛ لأن هذا لا يعرف إلا من طريقها، وليس عليها أن تقيم بينة، بل هذا شيء لا يعرف إلا من طريقها.

ومثل الصبي إذا ادعى أنه بلغ بالاحتلام؛ لأن هذا لا يعرف إلا من طريقه، فإذا قال: إنه بلغ بكونه حصل له الاحتلام، فإنه يعتبر بالغاً ولو لم يكن له خمس عشرة سنة.

ومثل المودع الذي هو أمين إذا أخبر بأن الأمانة التي عنده اعتدى عليها اللصوص وسرقوها، أو أنه اعتدي عليه وأخذت منه، فإنه يصدق ولا يحتاج إلى إقامة بينة؛ لأنه أمين، والأمين مصدق فيما يقول، نعم إن عرف منه تفريط في حفظ الأمانة، وأنه مخل بذلك فإنه يؤاخذ بإخلاله بحفظ الأمانة.

أما إذا لم يحصل منه إخلال بالمحافظة على الأمانة ولكن جاء لصوص وسرقوها منه وادعى أنها سرقت منه فإنه يصدق بذلك.

فالحاصل أن الأصل أن البينة على المدعي، ولكنه في بعض المسائل يصدق بدون بينة فيما إذا كان ذلك لا يعرف إلا من طريقه.