للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شرح حديث ابن عباس في البينة على المدعي واليمين على المنكر]

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: [عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)].

ذكر الإمام النووي أن هذا الحديث رواه البيهقي بهذا اللفظ، أي بلفظ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، قال النووي: وبعضه في الصحيحين، فقد جاء في الصحيحين: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن اليمين على المدعى عليه) هكذا عند البخاري وعند مسلم، فأكثره في الصحيحين، وإنما الذي ليس في الصحيحين جملة (البينة على المدعي).

وجاء في الصحيحين -أيضاً- ذكر البينة على المدعي، وذلك في حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه: أنَّه وقع خلاف أو خصومة بينه وبين ابن عم له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بينتك أو يمينه) يعني: عليك البينة، فإن أتيت بها وإلا فلك يمينه.

فقوله: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) هذا هو لفظ البيهقي، وقد جاء عنده بعدة ألفاظ منها هذا اللفظ.

وقول النووي: [وبعضه في الصحيحين] لعله يشير إلى الحديث الذي فيه: (اليمين على المدعى عليه) فرواية الصحيحين (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن اليمين على المدعى عليه) معناها: أن أكثر الحديث في الصحيحين، لكن ليس فيه هذه الجملة، وهي (البينة على المدعي).

لكنها -كما قلت- موجودة في الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينتك أو يمينه)، وفي بعض الألفاظ: (شاهداك أو يمين)، لكن لفظ البينة أعم من الشاهدين؛ لأنها تشمل كل ما يبين الحق من شهود وقرائن وغير ذلك.