ما وجه الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم:(البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة)؟
الجواب
القسامة من جملة الأشياء التي تستثنى من كون اليمين على المدعي عليه، فاليمين هي في الأصل على المدعى عليه، وفي القسامة على المدعي وليست على المدعى عليه.
فيبدأ القاضي بالمدعين ويطلب منهم الأيمان الخمسين، بأن يحلف خمسون منهم، وذلك لوجود اللوث الذي هو بينة ناقصة أو قرينة تدل على أن المدعى عليهم يحتمل أن يكون مرتكبين للجريمة وأن الحق عليهم، فوجود اللوث -وهو كون القتيل موجوداً بين أظهرهم أو قريباً منهم- شبهة في كونهم القاتلين، وحينئذٍ يحلف المدعون خمسين يميناً، فلا يحلف المدعى عليهم، وإنما توجه اليمين إلى المدعين لأنه وجد عندهم شيء يقوي جانبهم.
وذلك مثله أن يوجد شاهد واحد، فإنه يطلب من المدعي أن يحلف، ويكون ذلك مضموماً إلى تلك البينة الناقصة التي هي شاهد واحد.