وقوله صلى الله عليه وسلم:(إلا بحق الإسلام) يدل على أن ما سوى الصلاة والزكاة مما هو حق الإسلام حكمه حكم الصلاة والزكاة، فإن من امتنع من الأمور الواجبة المتعينة ومن شعائر الدين الظاهرة يقاتل؛ لأن ذلك داخل في حقها.
ولهذا رضي الله عنه لما لم يكن عند أبي بكر ذكر الصلاة والزكاة، وكان عنده ذكر الشهادتين وذكر:(إلا بحقها)، قال: إن هذا من حق الإسلام؛ وكان الذين أراد أن يقاتلهم ونوظر من أجلهم كانوا يصلون ولكنهم امتنعوا عن الزكاة لشبهة ولتأويل عرض لهم، فقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال: إنه قال: (إلا بحقها)، والزكاة حق المال.
وقوله:(حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك) يعني: ما تقدم، والذي تقدم هو أقوال وأفعال؛ لأن الأقوال هي الشهادتان، والأفعال هي الصلاة والزكاة.
ففي هذا إطلاق الفعل على القول؛ لأن قوله:(فعلوا ذلك) يرجع إلى القول والفعل، وحركة اللسان فعل.