للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٥ - ٤٩٢) أخبرنا محمد بن يعقوب (١)، وأحمد بن محمد السرّى، قالا: ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسى (٢)، ثنا وكيع بن الجراح، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل عنده فضل ماء منعه من ابن السبيل، ورجل حلف على سلعة بعد العصر (٣) كاذباً فصدقه كاذباً (٤)، واشتراها، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه وفاه، وإن لم يعطه لم يف له» (٥).


= باب آخر يدل على النظر من الله عز وجل إلى عبده وإعراضه عنه ووعده ووعيده فى الإعراض عمن سخط عليه والنظر إلى ما يرضاه
(١) هو: الأصم «ستأتى ترجمته فى الذى بعده.
(٢) إبراهيم بن عبد الله بن عمر العبسى القصار، الكوفى، آخر أصحاب وكيع، مات سنة تسع وسبعين ومائتين، انظر «العبر» (٦٢/ ٢)، و «الشذرات» (١٧٤/ ٢).
(٣) وقال الخطابى: خص وقت العصر بتعظيم الاثم فيه، وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة فى كل وقت؛ لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه، وهو وقت ختام الأعمال، والأمور بخواتيمها، فغلظت العقوبة فيه؛ لئلا يقدم عليها تجرؤا، فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها فى غيره، وكان السلف يحلفون بعد العصر، وجاء ذلك فى الحديث أيضاً.
(٤) هكذا هنا (بتكرار لفظ: كاذباً)، وكذلك فى الايمان لابن منده (٦٢٢).
(٥) تخريجه، رواه البخارى (٢٣٥٨)، وفى غير موضع، ومسلم (١٠٨) من طرق عن أى صالح، عن أبى هريرة. وراجع الإيمان لابن منده رقم (٦٢٢)، ونفس الحديث بتقديم وتأخير، واختلاف فى الألفاظ (٦٨٩، ٦٩٠).
وفى الحديث وعيد شديد فى نكث البيعة، والخروج على الامام، لما فى ذلك من تفرق الكلمة، ولما فى الوفاء من تحصين الفروج والأموال، وحقن الدماء، والأصل فى مبايعة -

<<  <   >  >>