للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوجد من صرح بتعريفه كمصطلح، ولعل ذلك بسبب وضوحه (١).

فقد استعمله العلماء بالمعنى اللغوي أو قريبًا منه، وهو الغاية التي يُسار إليها كما في قاعدة: «الأمور بمقاصدها» (٢).

وممن كان له اهتمام بالمقاصد الغزالي الذي يستعمل مصطلح المقاصد بهذا المعنى فيقول: «ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة» (٣).

وبمعنى آخر مماثل: هي المعاني والحكم التي راعاها الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا من أجل تحقيق مصالح العباد (٤).

وهذا التعريف يشمل المقاصد العامة للتشريع والتي يجمعها حفظ مصالح العباد في الدنيا والآخرة، كما يشمل المقاصد الخاصة وهي الحكم والغايات المترتبة على كل حكم من أحكام الشريعة بذاته، وهذه المقاصد الخاصة راجعة


(١) يُنظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص ٥).
(٢) يُنظر: أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية (ص ٢٨)، وقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص ٥).
(٣) المستصفى (١/ ٤١١)، وينظر: جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الضرورات الخمس، عبد العزيز بن عبد الله، النملة، الطبعة: الأولى (١٤٣٢ هـ)، سلسلة إصدارات مركز المحتسب (ص ٧)، المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ندوة الحسبة وعناية المملكة بها، المنعقدة خلال الفترة من (١١ - ١٢/ ٤/ ١٤٣١ هـ) (ص ٧).
(٤) كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص ٣٨).

<<  <   >  >>