للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أخص تلك الحقوق:

أولاً - وجوب الطاعة:

لأن الله جعل الرجال قوَّامين على النساء، وقيامهم على شؤونهن ورعايتهن يكون بالتعليم والتوجيه للخير والإعانة عليه، كما يقوم الوالي على رعيته، وبما خص الله به الرجل من خصائص عقلية وبدنية، وبما أوجب عليه لها من النفقات، قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: ٣٤] قال ابن كثير -رحمه الله-: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤] يعني: أمراء عليهن، أي: تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك (١).

ثانيًا- تسليم نفسها لزوجها وتمكينه من حق الاستمتاع بها:

ويتم ذلك بمجرد العقد والدخول بها وعدم الامتناع عنه إلا لعذر شرعي، لأن امتناعها عنه دون عذر شرعي كبيرة توجب سخط الله وعقابه.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح» (٢)، والملائكة لاتلعن إلا على كبيرة.

ثالثًا- ألا تُدخل أحدًا بيته إلا بإذنه:

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم


(١) تفسير ابن كثير (١/ ٤٩٢).
(٢) البخاري (٣٠٦٥)، ومسلم (١٤٣٦).

<<  <   >  >>