للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: ٣٤].

وإنما يكون التأديب بالتدرج بالوعظ، وتكراره بالأسلوب الحسن والكلمة الطيبة أولًا، فإن لم يُجْدِ معها، فبالهجر في الفراش ثانيًا، فإن لم يؤثر، فالضرب تأديبًا -لا تشفيًا- ثالثًا، مع مراعاة الضوابط الشرعية، بأن لا يكون الضرب وقت الغضب الشديد، وأن يكون مقصده منه تأديبها وردعها وزجرها وأطرها على الحق أطرًا، وألا يكون ضربًا شديدًا مبرحًا بأن يكسر عظمًا، أو أن يترك أثرًا، وأن يتجنب الوجه والرأس والحواس، وألا يلجأ إليه إلا بعد بذل كل سبيل مشروع في إصلاحها وردها إلى رشدها، فإن لم تستجب فقد أعذر إلى الله، ويستخدم التأديب بالضرب في أضيق الحدود مع ضوابطه الشرعية كما أسلفنا.

سادسًا- خدمة زوجها بالمعروف:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة» (١).

سابعًا- معاشرتها لزوجها بالمعروف:

تحقيقًا لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨].

- قال القرطبي: «عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أي: لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن. وقال ابن زيد: تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله -عز وجل-


(١) الفتاوى الكبرى (٤/ ٥٦١).

<<  <   >  >>