للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-أي: بعد وعظه وتوبيخه- فلا بأس حينئذٍ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته» (١). اهـ.

- وقال ابن القيم -رحمه الله-: «ويكون هجران الوالد والمعلم للولد؛ دواء له، بحيث لا يضعُف عن حصول الشفاء به، ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه» (٢). اهـ.

[شروط الهجر]

اشترط الفقهاء لجواز التأديب بالهجر عدة شروط، ومن أهمها:

١ - أنه لا يصار إلى مرحلة التأديب بالهجر إلا بعد العلم بعدم جدوى نفع المرحلتين السابقتين -أعني: الوعظ والتوبيخ- طردًا للأصل المتقدم في التدرج في استعمال سبل التأديب (٣).

٢ - لا يستعمل المؤدِّب التأديب بالهجر إلا في حالة علمه بصلاحه لزجر


(١) تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم (ص ٦١).
(٢) زاد المعاد (٣/ ٥٧٨).
(٣) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٢٥٢)، ومغني المحتاج (٤/ ١٩٢)، وأسنى المطالب (٤/ ١٦٢).

<<  <   >  >>