للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتها، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكينه من نفسها. وفي السُّنَّةِ: عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» (١).

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- في خطبة حجة الوداع: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (٢)، وقد سبق الحديث معنا بطوله وتمامه.

[ج- السكنى]

وهو من حقوق الزوجة، وهو أن يهيئ لها زوجُها مسكنًا على قدر سعته وقدرته، قال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: ٦].

[٢ - الحقوق الحسية والمعنوية]

[أ-العدل بين الزوجات]

إن من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته، إن كان له زوجات، في المبيت والنفقة والكسوة.

[ب- حسن العشرة]

ويجب على الزوج معاشرة زوجته بالمعروف بأن يحسن إليها بكل وجوه الإحسان ولا يؤذيها ولا يوقع بها الضرر؛ بل يصبر عليها ويتحمل منها الأذى،


(١) البخاري (٥٠٤٩)، ومسلم (١٧١٤).
(٢) مسلم (١٢١٨).

<<  <   >  >>