أما حفظه من جانب العدم فقد جاء فيه تحريم الاعتداء عليه؛ وتحريم إضاعة الأموال؛ وتحريم السرقة والحرابة؛ وتحريم الغصب وأخذ المال بالحيلة، وشرع الإسلام ما يزجر عن هذه الأفعال من حدود وتعزيرات، وأعطت الشريعة الإنسان الحق في الدفاع عن ماله.
ومن براهين اهتمام الشريعة بالأموال وعظيم عنايتها بحفظها ورعايتها ما يلي:
١ - تحريم الاعتداء عليها، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وبذلك جاءت النصوص من الكتاب والسنة، ومنها:
٣ - إقامة الحدود: فقرر قطع اليد في السرقة، قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
(١) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (٥١٤٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (٢٥٦٤)، واللفظ له، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.