للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طالب -رضي الله عنه- في قصة الوليد بن عقبة: «جلد النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنَّةٌ، وهذا أَحَبُّ إليَّ» (١).

وعن السائب بن يزيد (٢) -رضي الله عنه- قال: «كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي إمرة أبي بكر وصدرًا من إمرة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان صدرًا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين، حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين» (٣)، ولحديث أنس -رضي الله عنه-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين» (٤).

والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى. هذا ولقد أجمعت الأمة على تحريم شرب الخمر، وعلى وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلًا أم كثيرًا وسواء أسكر أم لم يسكر.

وقد أوجب الشارع الحد على شارب الخمر حال كونه عالمًا عامدًا مختارًا غير مكره ولا مضطر، وهو الجلد، وذلك تأكيدًا لضرورة حفظ العقل و بيانًا لأهميته ومكانته.


(١) مسلم (١٧٠٧)، والألباني، صحيح أبي داوود (٤٤٨١).
(٢) السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة، أبو عبد الله، وأبو يزيد الكندي المدني، ابن أخت نمر، وذلك شيء عرفوا به. وكان جده سعيد بن ثمامة حليف بني عبد شمس. قال السائب: «حج بي أبي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا ابن سبع سنين». قلت: له نصيب من صحبة ورواية.
وقال الواقدي، وأبو مسهر، وجماعة توفي سنة إحدى وتسعين. ينظر: سير أعلام النبلاء (جـ ٣) (ص: ٤٣٧، ٤٣٩).
(٣) البخاري (٦٧٧٩).
(٤) الألباني، صحيح الجامع (٤٩٧٤)، وصحيح ابن ماجه (٢٠٩٩).

<<  <   >  >>