للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في نفسه وولده، ومَن تحت رعايته وولايته، وأن المسلم يُلزِم أولادَه ذكورًا وإناثًا

-كل بحسبه- بالعبادات، لا سيما أصولها، وهي: الصلاة والصيام، كما يعلمهم القرآن.

ب- أن الغلام والجارية يُؤدَّبان على الصلاة والطهارة إذا تمَّت لهما عشر سنوات.

قال ابن قدامة:

يجب على وَليِّ الصبي أن يُعلِّمَه الطهارة إذا بلغ سبع سنين، ويأمُره بها ويؤدِّبه عليها إذا بلغ عشر سنين، والأصل في ذلك حديث سَبْرة الجُهَني عن أبيه عن جدِّه -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «علِّموا الصَّبِيَّ الصلاة ابن سبع سنين، واضْرِبوه عليها ابن عشرٍ» (١).

وسِنُّ الإلزام هو سن العاشرة؛ إذ يَبتَدِئ بتعليمه الصلاةَ وغيرها من العبادات في سن السابعة، ويؤدِّبه عليها في سن العاشرة؛ قال ابن القيِّم -رحمه الله-: فإذا صار ابن عشرٍ، ازداد قوة وعقلًا واحتمالًا للعبادات، فيُضرَب على ترْك الصلاة؛ كما أمر به النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وهذا ضربُ تأديبٍ وتمرينٍ، وعند بلوغ العاشرة يتجدَّد له حال أخرى، يقوى فيها تمييزُه ومعرفتُه؛ ولذلك ذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى وجوب الإيمان عليه في هذه الحال، وأنه يعاقَب على ترْكه، وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره، وهو قول قوي جدًّا، وإن رُفِع عنه قلمُ التكليف بالفروع، فإنه قد أُعطي


(١) رواه أبو داود في كتاب الصلاة (٤٩٤)، والترمذي في كتاب الصلاة (٤٠٧) واللفظ له، وقال: حسنٌ صحيح، وأحمد في مسند المكثرين، حديث (٦٤٦٧)، والدارمي في كتاب الصلاة، حديث (رقم: ١٣٩٥)، واللفظ للترمذي والدارمي.

<<  <   >  >>