للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولقد اتفق أهل العلم على أن إقامة الحد أمر مختص بالسلطان أو نائبه.

- وما عليه أهل السنة: أن إقامة الحدود حق للإمام لا غير، ولا يجوز لأحد كائنًا من كان أن ينازعه فيه.

قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى: «وقسْمة الفيء، وإقامة الحدود؛ إلى الأئمة ماضٍ، ليس لأحد أن يطعن عليهم، ولا ينازعهم» (١). اهـ.

يقول القرطبي: «لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر الذين فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود» (٢).

ويقول ابن رشد: «وأما من يقيم هذا الحد -أي: جلد شارب الخمر- فاتفقوا على أن الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود» (٣).

ومن حجج هؤلاء عدم وجود محاكم شرعية تقيم الحدود.

وفي ذلك يقول سماحة الإمام شيخنا عبدالعزيز بن باز -رحمه الله تعالى- جوابًا عن سؤال فيمن يُجافي المستأمنين، فذكر أنهم يحالون للمحكمة الشرعية، فسئل عما لو لم تكن هناك محاكم شرعية؟


(١) من «أصول السنة» لأحمد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك العطار (ص ٦٦) (برقم: ٣٠) وينظره: عند اللالكائي في (٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/ ١٦٠).
(٢) القرطبي (٢/ ٢٤٥، ٢٦٤).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٣).

<<  <   >  >>