للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: أَوْ لَا وَيُتَلَوَّمُ لَهُ كِفَاءً لِلْعِلْمِ بِنَفْيِ ضَرْبِ الْأَجَلِ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ لَا.

(ص) وَإِنْ أَقَرَّ بِفِعْلٍ ثُمَّ حَلَفَ مَا فَعَلْت صُدِّقَ بِيَمِينٍ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ مَثَلًا أَنَّهُ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى عَلَيْهَا فَخَاصَمَتْهُ فِي ذَلِكَ فَحَلَفَ لَهَا بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ مَا فَعَلَ ذَلِكَ وَأَنِّي كُنْت كَاذِبًا فِي قَوْلِي فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ بِيَمِينٍ بِاَللَّهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ كَلَامَهُ أَوَّلًا أَوْجَبَ التُّهْمَةَ وَإِنْ كَانَ مُسْتَفْتِيًا لَمْ يُحَلَّفْ وَلَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ يُنَجَّزُ عَلَيْهِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَلَوْ قَالَ وَإِنْ أَقَرَّ بِأَمْرٍ لَشَمِلَ الْقَوْلَ.

(ص) بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ فَيُنَجَّزُ (ش) يَعْنِي لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لِزَوْجَتِهِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ أَوْ لَا يَتَسَرَّى ثُمَّ يُقِرُّ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى جَارِيَةً فَإِنَّهُ يُنَجَّزُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا فِي إقْرَارِهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِانْعِقَادِ الْيَمِينِ وَيُقْضَى عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ فَيُنَجَّزُ أَيْ بِالْقَضَاءِ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ فِي الْفُتْيَا.

(ص) وَلَا تُمَكِّنُهُ زَوْجَتُهُ إنْ سَمِعَتْ إقْرَارَهُ وَبَانَتْ وَلَا تَتَزَيَّنُ إلَّا كَرْهًا (ش) يَعْنِي لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَوْ لَا يَتَسَرَّى جَارِيَةً ثُمَّ قَالَ لَقَدْ تَزَوَّجْت بَعْدَ يَمِينِي أَوْ تَسَرَّيْت ثُمَّ يَقُولُ كُنْت كَاذِبًا فِي إقْرَارِي فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ وَيُنَجَّزُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حِينَ إقْرَارِهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِانْعِقَادِ الْيَمِينِ فَإِنْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِإِقْرَارِهِ فَلَا كَلَامَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِإِقْرَارِهِ وَسَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْهُ زَوْجَتُهُ فَإِنَّهَا لَا تُمَكِّنُهُ وَلَا تَتَزَيَّنُ لَهُ إلَّا وَهِيَ مُكْرَهَةٌ وَ " كَرْهًا " اسْمُ مَصْدَرِ " أَكْرَهَ " وَمَصْدَرُهُ إكْرَاهٌ فَأَطْلَقَ اسْمَ الْمَصْدَرِ وَأَرَادَ الْمَصْدَرَ أَيْ إلَّا إكْرَاهًا فَسَاوَى مُكْرَهَةً فَلَا اعْتِرَاضَ وَوَاوُ وَبَانَتْ وَاوُ الْحَالِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا بَانَتْ أَيْ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَأَمَّا لَوْ كَانَ رَجْعِيًّا فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ (ص) وَلْتَفْتَدِ مِنْهُ وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ مُحَاوَرَتِهَا قَوْلَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ حِينَ سَمِعَتْ إقْرَارَهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهَا أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ بِمَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ وَلَوْ بِشَعْرِ رَأْسِهَا لِتُخَلِّصَ نَفْسَهَا مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَطَلَبَ مِنْهَا الْجِمَاعَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَلَا تُمَكِّنَهُ وَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَقْتُلَهُ عِنْدَ طَلَبِهِ ذَلِكَ مِنْهَا أَوْ لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ؟ فِيهِ خِلَافٌ، وَظَاهِرُ الْقَوْلِ بِجَوَازِ قَتْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُحْصَنًا أَمْ لَا وَهُوَ ظَاهِرٌ لِشَبَهِهِ بِالصَّائِلِ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِالْقَتْلِ.

(ص) وَأُمِرَ بِالْفِرَاقِ فِي إنْ كُنْت تُحِبِّينِي أَوْ تَبْغُضِينِي وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ تُجِيبَ بِمَا يَقْتَضِي الْحِنْثَ فَيُجْبَرَ؟ تَأْوِيلَانِ وَفِيهِمَا مَا يَدُلُّ لَهُمَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى أَمْرٍ مُغَيَّبٍ لَا يُعْلَمُ صِدْقُهُ مِنْ كَذِبِهِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْفِرَاقِ قِيلَ نَدْبًا وَقِيلَ وُجُوبًا مِنْ غَيْرِ جَبْرٍ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كُنْت تُحِبِّينِي أَوْ تُحِبِّي فِرَاقِي أَوْ تَبْغُضِينِي أَوْ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ أَوْ إنْ كُنْت دَخَلْتِيهَا فَقَالَتْ: لَا أُحِبُّك أَوْ لَا أَبْغَضُك أَوْ قَدْ دَخَلْتهَا أَوْ لَمْ أَدْخُلْهَا

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ: لَشَمِلَ الْقَوْلَ) كَمَنْ حَلَفَ أَنَّهُ مَا أَخَذَ مَعْلُومَهُ مِنْ النَّاظِرِ أَوْ دَيْنَهُ مِنْ مَدِينِهِ فَأَظْهَرَ خَطُّهُ أَنَّهُ أَخَذَهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ لِأَنَّ خَطَّهُ بِمَنْزِلَةِ إقْرَارِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ لَا بَعْدَهُ لِسَبْقِيَّةِ وُجُودِ الْخَطِّ عَلَى الْحَلِفِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ إلَّا بَعْدَ الْحَلِفِ كَمَا أَفْتَى بِهِ عج وَلَا مُطَالَبَةَ لَهُ حِينَئِذٍ وَاعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ الْإِقْرَارِ شَهَادَةُ الْبَيِّنَةِ كَمَا لَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَذَفَ فُلَانًا مَثَلًا فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ مَا قَذَفَهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ طَعْنِهِ فِي الْبَيِّنَةِ وَهُوَ جَائِزٌ وَلَكِنْ يُحَدُّ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ) أَيْ أَوْ ثُبُوتِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْحَلِفِ لِرَدِّ شَهَادَةِ تِلْكَ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ إقْرَارِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ.

(قَوْلُهُ: وَلَا تُمَكِّنُهُ زَوْجَتُهُ إنْ سَمِعَتْ إقْرَارَهُ) أَيْ وَلَمْ تَعْلَمْ صِدْقَهُ مِنْ كَذِبِهِ وَإِلَّا عَمِلَتْ بِمُقْتَضَى عِلْمِهَا (قَوْلُهُ: إلَّا كَرْهًا) رَاجِعٌ لِلْأَمْرَيْنِ؛ التَّمَكُّنِ وَالتَّزَيُّنِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَقُولُ كُنْت كَاذِبًا فِي إقْرَارِي) قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُقْبَلُ عِنْدَ الْمُفْتِي وَهَذَا بِمَثَابَتِهِ وَيُجَابُ بِحَمْلِ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ: فَإِنْ شَهِدَتْ أَيْ عِنْدَ الْقَاضِي وَهُوَ عَيْنُ الَّذِي قَبْلَهُ وَسَمِعَتْ ذَلِكَ زَوْجَتُهُ أَيْ فَقَطْ أَيْ وَلَمْ تَعْلَمْ صِدْقَهُ مِنْ كَذِبِهِ وَالظَّاهِرُ وَلَوْ قَالَ كُنْت كَاذِبًا فِي إقْرَارِي (قَوْلُهُ: إلَّا إكْرَاهًا) أَيْ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ (قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ) أَيْ عَلَيْهِ بِأَنَّ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ اعْتَرَضَ قَوْلَ التَّهْذِيبِ إلَّا كَارِهَةً بِأَنَّهُ لَا يَنْفَعُهَا كَرَاهَتُهَا لِإِتْيَانِهِ لَهَا وَإِنَّمَا يَنْفَعُهَا كَوْنُهَا مُكْرَهَةً فَمَنْ عَبَّرَ بِمُكْرَهَةٍ أَحْسَنَ مِنْ التَّهْذِيبِ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بَائِنًا) بِأَنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا (قَوْلُهُ: عِنْدَ مُحَاوَرَتِهَا) أَيْ مُرَاوَدَتِهَا لِلْجِمَاعِ (قَوْلُهُ: هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَقْتُلَهُ) وَإِنْ قَتَلَتْ إلَّا أَنْ تُثْبِتَ مَا ادَّعَتْهُ فَلَا تُقْتَلُ إذْ هُوَ بَيَانٌ لِلْحُكْمِ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا لَا يُنَافِي الْقِصَاصَ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهَا فِي دَعْوَاهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ مِنْهُ مَا يُبِينُهَا (قَوْلُهُ: هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَقْتُلَهُ) أَيْ إذَا عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِالْقَتْلِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الصَّوَابُ أَنَّهَا إنْ أَمِنَتْ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهَا إنْ قَتَلَتْهُ أَوْ حَاوَلَتْ قَتْلَهُ وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى دَفْعِهِ إلَّا بِقَتْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهَا قَتْلُهُ لِإِبَاحَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَأْمَنْ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهَا فِي مُدَافَعَتِهَا بِالْقَتْلِ أَوْ بَعْدَ قَتْلِهِ فَهِيَ فِي سَعَةٍ، وَكَذَا مَنْ رَأَى فَاسِقًا يُحَاوِلُ فِعْلَ ذَلِكَ بِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ لَا يَجُوزُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلِمَتْ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِالْقَتْلِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَمِنَتْ عَلَى نَفْسِهَا الْقَتْلَ لَوْ قَتَلَتْهُ لَكِنْ لَا تُمَكِّنُهُ إلَّا إذَا خَافَتْ الْقَتْلَ.

(قَوْلُهُ: تُحِبِّينِي أَوْ تَبْغُضِينِي) مِنْ بَابِ نَصَرَ وَفَرِحَ وَ " أَبْغَضَ " لُغَةٌ رَدِيئَةٌ اُنْظُرْ الْقَامُوسَ (قَوْلُهُ: قِيلَ نَدْبًا وَقِيلَ وُجُوبًا) يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ مَنْ قَالَ نَدْبًا إذَا أَجَابَتْ بِمَا لَا يَقْتَضِي الْحِنْثَ، وَوُجُوبًا إذَا أَجَابَتْ بِمَا يَقْتَضِيهِ (قَوْلُهُ: أَوْ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ) رُدَّ بِأَنَّ الْحُكْمَ مُخْتَلِفٌ بَلْ يُقَالُ إنَّهُ إنْ صَدَّقَهَا فِي قَوْلِهَا دَخَلْت جُبِرَ عَلَى الْفِرَاقِ بِالْقَضَاءِ وَإِنْ كَذَّبَهَا أُمِرَ بِالْفِرَاقِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>