جَمِيعُهُ لَمْ يَلْزَمْ الْخُلْفُ (ش) أَيْ لَمْ يَلْزَمْ الْعَامِلَ قَبُولُ الْخُلْفِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لَمْ يَلْزَمْ رَبَّ الْمَالِ الْخُلْفُ لِإِفَادَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَهُ مَعَ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ فَيَلْزَمُ الْعَامِلَ الْقَبُولُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَفِي كَلَامِ الْبِسَاطِيِّ هُنَا نَظَرٌ وَإِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ لَزِمَهُ
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْجَبْرُ أَيْ لَمْ يَلْزَمْ الْعَامِلَ جَبْرُ الْمَالِ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي وَمَفْهُومُهُ إنْ تَلِفَ الْبَعْضُ لَزِمَهُ الْجَبْرُ وَعَلَى كُلٍّ يَصِيرُ سَاكِتًا عَنْ حُكْمِ الْأُخْرَى وَعَلَى كُلٍّ فَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْعَامِلِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَا يَلْزَمُهُ الْخُلْفُ تَلِفَ الْكُلُّ أَوْ الْبَعْضُ فَإِنْ أَخْلَفَ رَبُّ الْمَالِ لَزِمَ الْعَامِلَ الْقَبُولُ فِي تَلَفِ الْبَعْضِ لَا الْكُلِّ إنْ كَانَ التَّلَفُ بَعْدَ الْعَمَلِ وَفِي تَلَفِ الْجَمِيعِ يَكُونُ الثَّانِي قِرَاضًا مُؤْتَنَفًا وَلَا يُجْبَرُ خَسْرُ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي وَفِي تَلَفِ الْبَعْضِ يَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ الْأَوَّلَ وَيُجْبَرُ خَسْرُ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي (ص) وَلَزِمَتْهُ السِّلْعَةُ (ش) أَيْ وَلَزِمَتْ الْعَامِلَ السِّلْعَةُ الَّتِي اشْتَرَاهَا إنْ تَلِفَ الْجَمِيعُ حَيْثُ لَمْ يُخْلِفْ رَبُّ الْمَالِ مَا تَلِفَ أَوْ أَخْلَفَهُ وَأَبَى الْعَامِلُ قَبُولَهُ فَيَكُونُ لَهُ رِبْحُهَا وَخَسَارَتُهَا، وَأَمَّا إذَا أَخْلَفَ رَبُّ الْمَالِ مَا تَلِفَ وَقَبِلَهُ الْعَامِلُ فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى الْقِرَاضِ، وَأَمَّا إذَا اشْتَرَى بِجَمِيعِ الْمَالِ سِلْعَةً وَتَلِفَ بَعْضُ الْمَالِ قَبْلَ إقْبَاضِهِ وَبَعْدَ الشِّرَاءِ وَلَمْ يُخْلِفْ مَا تَلِفَ رَبُّ الْمَالِ وَأَخْلَفَهُ الْعَامِلُ فَإِنَّهُ يُفَضُّ الرِّبْحُ عَلَى مَا دَفَعَ الْعَامِلُ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ وَعَلَى مَا دَفَعَ فِيهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَمَا نَابَ مَا دَفَعَ فِيهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَجْبُرُ بِهِ الْخَسْرَ فَإِنْ فَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ كَانَتْ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرْطًا، وَأَمَّا مَا يَنُوبُ مَا دَفَعَهُ الْعَامِلُ فَيَخْتَصُّ بِهِ.
(ص) وَإِنْ تَعَدَّدَ فَالرِّبْحُ كَالْعَمَلِ (ش) يَعْنِي أَنَّ عَامِلَ الْقِرَاضِ إذَا تَعَدَّدَ فَإِنَّ الرِّبْحَ يُفَضُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ الْعَمَلِ كَشُرَكَاءِ الْأَبْدَانِ أَيْ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرِّبْحِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْعَمَلِ وَيَخْتَلِفَا فِي الرِّبْحِ أَوْ بِالْعَكْسِ بَلْ الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ الْعَمَلِ عَلَى الْمَشْهُورِ فَالضَّمِيرُ فِي تَعَدَّدَ عَائِدٌ عَلَى الْعَامِلِ لَا عَلَى الْقِرَاضِ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَدَّدُ وَالْعَامِلُ وَاحِدٌ.
(ص) وَأَنْفَقَ إنْ سَافَرَ وَلَمْ يَبْنِ بِزَوْجَتِهِ وَاحْتَمَلَ الْمَالُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَامِلَ إذَا سَافَرَ لِلتِّجَارَةِ وَتَنْمِيَةِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ جَمِيعَ نَفَقَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ مُدَّةَ سَفَرِهِ وَمُدَّةَ إقَامَتِهِ بِبَلَدٍ يَتَّجِرُ فِيهِ إلَى أَنْ يَرْجِعَ إلَى بَلَدِهِ فَقَبْلَ مُدَّةِ الْخُرُوجِ لِلسَّفَرِ لَا نَفَقَةَ لَهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَشْغَلَهُ التَّزَوُّدُ لِلسَّفَرِ عَنْ الْوُجُوهِ الَّتِي يَقْتَاتُ مِنْهَا وَتَقْيِيدُ اللَّخْمِيِّ ضَعِيفٌ وَهَذَا مَا لَمْ يَتَزَوَّجْ فِي حَالِ سَفَرِهِ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَبَنَى بِهَا أَوْ دُعِيَ لِلدُّخُولِ فَإِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ حِينَئِذٍ وَهَذَا غَيْرُ قَوْلِهِ لِغَيْرِ أَهْلٍ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ سَافَرَ لِمَحَلٍّ لَيْسَ لَهُ بِهِ زَوْجَةٌ ثُمَّ تَزَوَّجَ بِهِ، وَمَسْأَلَةُ لِغَيْرِ أَهْلٍ سَافَرَ لِمَحَلٍّ لَهُ بِهِ زَوْجَةٌ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ وَمِنْ شُرُوطِ النَّفَقَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ يَحْتَمِلُهَا بِأَنْ كَانَ لَهُ بَالٌ فَلَا نَفَقَةَ فِي الْمَالِ الْيَسِيرِ وَهَلْ الْكَثْرَةُ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ لِمَالِكٍ وَوَقَعَ لَهُ السَّبْعُونَ يَسِيرٌ وَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ فِي الْخَمْسِينَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى
ــ
[حاشية العدوي]
الْبَاقِيَ رَأْسُ الْمَالِ فَلَا جَبْرَ وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالْجِنَايَاتِ غَيْرُ مَا ذَكَرَ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إلَخْ) هَذَا يُعَارِضُ قَوْلَهُ أَوَّلًا أَيْ فَإِنْ تَلِفَ جَمِيعُهُ إلَخْ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَلْزَمَ الْعَامِلَ الْقَبُولُ (قَوْلُهُ وَفِي كَلَامِ الْبِسَاطِيِّ نَظَرٌ) حَاصِلُ مَا أَفَادَهُ الْبِسَاطِيُّ أَنَّهُ حَمَلَ قَوْلَهُ وَلَهُ الْخُلْفُ عَلَى تَلَفِ الْبَعْضِ، وَقَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْ الْخُلْفُ أَيْ لَا لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا لِلْعَامِلِ وَأَفَادَ أَنَّهُ حَيْثُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَهُ الْخُلْفُ أَيْ عِنْدَ تَلَفِ الْبَعْضِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْقَبُولُ فَالِاعْتِرَاضُ عَلَى الْبِسَاطِيِّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَمَّمَ فِي قَوْلِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْخُلْفُ لَا رَبَّ الْمَالِ وَلَا الْعَامِلَ (أَقُولُ) وَقَدْ عَلِمْت مَا فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ جَبْرُ الْأَوَّلِ) أَيْ جَبْرُ خَسْرِ الْأَوَّلِ بِرِبْحِ الثَّانِي (قَوْلُهُ وَلَزِمَتْهُ السِّلْعَةُ) ظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ الشِّرَاءَ لِلْقِرَاضِ أَوْ لَا وَقَيَّدَهُ أَبُو الْحَسَنِ بِالثَّانِي وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا يَلْزَمُهُ وَفِي الْوَكَالَةِ مَا يُنَاسِبُهُ وَكَلَامُ تت عَنْ الطِّخِّيخِيُّ فِي طُرَرِ التَّهْذِيبِ يَقْتَضِي عَدَمَ ارْتِضَائِهِ لِلْقَيْدِ الْمَذْكُورِ وَحَيْثُ إنَّ السِّلْعَةَ لَزِمَتْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَتْ عَلَيْهِ وَمَا رَبِحَ فَلَهُ وَمَا وَضَعَ فَعَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ فَالرِّبْحُ كَالْعَمَلِ) الْمُنَاسِبُ فَالْعَمَلُ كَالرِّبْحِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ مُسْتَقْبَلٌ مَجْهُولٌ وَبَيَانُ الرِّبْحِ حَالٌ مَعْلُومٌ وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يُحَالَ الْمُسْتَقْبَلَ الْمَجْهُولَ عَلَى الْحَالِ الْمَعْلُومِ فَإِذَا دَفَعَ الْقِرَاضَ عَلَى أَنَّ لِوَاحِدٍ نِصْفَ الرِّبْحِ وَلِلْآخِرِ السُّدُسَ فَعَلَى صَاحِبِ السُّدُسِ رُبُعُ عَمَلِ الْقِرَاضِ وَعَلَى صَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ ثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ يُضَمُّ لَهَا السُّدُسُ الرَّابِعُ ثُمَّ يُنْسَبُ وَاحِدٌ لِمَجْمُوعِ الْأَرْبَعَةِ فَالْعَمَلُ كُلُّهُ عَلَيْهِمَا بِتِلْكَ النِّسْبَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ عَمَلٌ (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إلَخْ) وَلَهُمَا حِينَئِذٍ أَجْرُ مِثْلِهِمَا عَلَى الرَّاجِحِ، وَقَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ جَوَازُ ذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَهْرَامَ.
(قَوْلُهُ وَأَنْفَقَ) فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَرُكُوبٍ وَسَكَنٍ وَحَمَّامٍ وَحَلْقِ رَأْسٍ إنْ سَافَرَ فِي ذَهَابِهِ وَإِقَامَتِهِ وَرُجُوعِهِ حَتَّى يَصِلَ لِبَلَدِهِ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ سَفَرُهُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْمُدَوَّنَةِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ) أَيْ لَا فِي ذِمَّةِ رَبِّهِ فَإِنْ أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ رَجَعَ فِي مَالِ الْقِرَاضِ فَإِنْ هَلَكَ أَوْ زَادَ إنْفَاقُهُ عَلَيْهِ لِطُرُوِّ حَادِثٍ فِيهِ لَمْ يَلْزَمْ رَبَّهُ وَيَنْبَغِي إذَا أَنْفَقَ سَرَفًا أَنْ يَكُونَ لَهُ الْقَدْرُ الْمُعْتَادُ (قَوْلُهُ بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ بِحَسَبِ مَا يُنَاسِبُ قَالَهُ اللَّقَانِيِّ (قَوْلُهُ وَتَقْيِيدُ اللَّخْمِيِّ ضَعِيفٌ) الْحَاصِلُ أَنَّ اللَّخْمِيَّ وَكَذَا أَبُو الْحَسَنِ يَقُولُ إنَّهُ إذَا أَشْغَلَهُ التَّزَوُّدُ لِلسَّفَرِ عَنْ الْوُجُوهِ الَّتِي يُقْتَاتُ مِنْهَا فَإِنَّهُ يُنْفِقُ (أَقُولُ) وَهُوَ تَقْيِيدٌ ظَاهِرٌ وَعَلَيْهِ عَوَّلَ عب إلَّا أَنَّ الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا الْإِطْلَاقُ فَلِذَا ضَعَّفَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَبَنَى بِهَا) أَيْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَتَّجِرَ فِيهَا بِالْمَالِ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْقِطَ لِلنَّفَقَةِ الْبِنَاءُ بِهَا بِالْمَحَلِّ الَّذِي ذَهَبَ لَهُ لِلتَّجْرِ وَالشِّرَاءِ لَا بِالطَّرِيقِ (قَوْلُهُ وَهَلْ الْكَثْرَةُ بِالِاجْتِهَادِ) وَهُوَ الصَّوَابُ (قَوْلُهُ وَوَقَعَ لَهُ السَّبْعُونَ يَسِيرٌ) أَيْ السَّبْعُونَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute