للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَهُوَ شَرْطٌ فِي الْأَخَصِّ وَالْبُعْدُ زَائِدٌ عَلَى الْإِنْفَاقِ.

(ص) وَوَزَّعَ إنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ وَإِنْ بَعْدَ أَنْ اكْتَرَى وَتَزَوَّدَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَيْ غَيْرِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ لِغَيْرِ أَهْلٍ وَحَجٍّ وَغَزْوٍ فَأَعْطَاهُ إنْسَانٌ قِرَاضًا وَلَوْ بَعْدَ أَنْ اكْتَرَى وَتَزَوَّدَ لِحَاجَتِهِ فَإِنَّ النَّفَقَةَ تُوَزَّعُ عَلَى قَدْرِ مَا يُنْفِقُهُ فِي خُرُوجِهِ لِلْحَاجَةِ وَعَلَى قَدْرِ مَالِ الْقِرَاضِ فَإِذَا كَانَ قَدْرُ مَا يُنْفِقُهُ فِي حَاجَتِهِ مِائَةً وَمَالُ الْقِرَاضِ مِائَةً كَانَ عَلَى كُلٍّ نِصْفُ مَا يُنْفِقُهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ فَقَوْلُهُ وَإِنْ بَعْدَ أَنْ اكْتَرَى وَتَزَوَّدَ أَيْ لِلْحَاجَةِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى اللَّخْمِيِّ الْقَائِلِ بِسُقُوطِ النَّفَقَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَاَلَّذِي خَرَجَ لِأَهْلِهِ وَعَزَاهُ لِلْمَعْرُوفِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَزَاهُ فِي اخْتِصَارِ الْمُتَيْطِيَّةِ لِلْمَشْهُورِ وَارْتَضَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ وَمَعْرُوفُ الْمَذْهَبِ خِلَافُ نَصِّهَا، وَأَمَّا عَلَى حَمْلِهِ أَنَّهُ اكْتَرَى وَتَزَوَّدَ لِلْقِرَاضِ فَيَكُونُ سَاكِتًا عَنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ (ص) وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّهِ عَالِمًا عَتَقَ عَلَيْهِ إنْ أَيْسَرَ (ش) يَعْنِي أَنَّ عَامِلَ الْقِرَاضِ إذَا اشْتَرَى بِمَالٍ الْقِرَاضِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ حَالَ كَوْنِ الْعَامِلِ عَالِمًا أَنَّ الرَّقِيقَ قَرِيبٌ لِرَبِّ الْمَالِ كَالْأُبُوَّةِ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى الْعَامِلِ إنْ أَيْسَرَ سَوَاءٌ عَلِمَ الْعَامِلُ بِالْحُكْمِ أَيْ بِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَمْ لَا إذْ الْجَهْلُ بِهِ لَا أَثَرَ لَهُ عِنْدَهُمْ هُنَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ

وَإِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ عَلَى الْعَامِلِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِرَبِّ الْمَالِ لَا لِلْعَامِلِ وَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَيَغْرَمُ لَهُ أَيْضًا رِبْحَهُ الْكَائِنَ فِي الْعَبْدِ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَيَجْعَلُ ذَلِكَ فِي الْقِرَاضِ مِثَالُهُ لَوْ أَعْطَاهُ مِائَةً رَأْسَ مَالٍ يَتَّجِرُ بِهَا فَصَارَتْ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَاشْتَرَى بِهَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ عَالِمًا بِالْقَرَابَةِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى الْعَامِلِ وَيَغْرَمُ لِرَبِّ الْمَالِ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ حَيْثُ كَانَ لِلْعَامِلِ نِصْفُ الرِّبْحِ وَكَوْنُ الضَّمِيرِ فِي عَلَيْهِ عَائِدًا عَلَى الْعَامِلِ يُفِيدُهُ قَوْلُهُ إنْ أَيْسَرَ وَمَا بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ وَغَيْرَ عَالِمٍ فَعَلَى رَبِّهِ (ص) وَإِلَّا بِيعَ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَرِبْحِهِ قَبْلَهُ وَعَتَقَ بَاقِيهِ (ش) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَامِلُ مُوسِرًا وَالْمَوْضُوعُ بِحَالِهِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ مِنْ الْعَبْدِ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ أَيْ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ وَرِبْحِهِ أَيْ رِبْحِ رَبِّ الْمَالِ الْكَائِنِ فِي الْمَالِ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَيَعْتِقُ بَاقِيهِ هَذَا إنْ تَيَسَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ وَإِلَّا بِيعَ كُلُّهُ لِأَجْلِ

ــ

[حاشية العدوي]

وَهُوَ الْكِسْوَةُ أَيْ وَيَكُونُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَاكْتَسَى إنْ بَعُدَ فِي مَعْنَى الِاسْتِدْرَاكِ أَيْ وَلَكِنْ مَا يَكْتَسِي إلَّا إذَا بَعُدَ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ يَكْتَسِي مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْكِسْوَةَ مِنْ أَفْرَادِ الْإِنْفَاقِ وَبِهَذَا تَصِحُّ الْعِبَارَةُ وَقَدْ كُنَّا اعْتَرَضْنَا سَابِقًا بِأَنَّهُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْكِسْوَةَ مِنْ أَفْرَادِ الْإِنْفَاقِ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّ النَّفَقَةَ تُوَزَّعُ) الْفَرْقُ بَيْنَ الْخُرُوجِ لِلْحَاجَةِ تُوَزَّعُ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا وَالْخُرُوجِ لِلْأَهْلِ لَا تُوَزَّعُ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا بِالْكُلِّيَّةِ أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ سَافَرَ لِزَوْجَتِهِ يَكُونُ جُلُّ مُهِمَّاتِهِ الزَّوْجَةَ لَا الْقِرَاضَ بِخِلَافِ الْحَاجَةِ وَأَيْضًا الْحَاجَةُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهَا (قَوْلُهُ تُوَزَّعُ إلَخْ) قَالَ عج الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ أَنَّ التَّوْزِيعَ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى قَدْرِ النَّفَقَةِ فِي الْحَاجَةِ وَقَدْرِ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لَا نَفْسِ مَالِ الْقِرَاضِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَفِي هَذَا التَّوْزِيعِ عِنْدِي نَظَرٌ أَيْ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمُحَاصَّةُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ فِي حَاجَتِهِ مَعَ مَبْلَغِ مَالِ الْقِرَاضِ فَإِنَّ نَفَقَتَهُ فِي حَاجَتِهِ مِنْ آثَارِ حَاجَتِهِ كَمَا أَنَّ نَفَقَتَهُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ مِنْ آثَارِ الْقِرَاضِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمُحَاصَّاتُ فِي الْآثَارِ بِحَسَبِ مُؤَثِّرَاتِهَا وَعِلَلِهَا لَا بِحَسَبِ أَحَدِ الْأَثَرَيْنِ مَعَ الْمُؤَثِّرِ وَوَجْهُ مَا فِي الْعُتْبِيَّةِ مَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ يُجْعَلُ قَضَاءُ حَاجَتِهِ رَأْسَ مَالٍ تُفَضُّ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْقِرَاضِ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ نَحْوُ مَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ فَفِيهَا وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ قِرَاضًا فَلَهُ أَنْ يَفُضَّ النَّفَقَةَ عَلَى مَبْلَغِ قِيمَةِ نَفَقَتِهِ فِي سَفَرِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَبْلَغِ مَالِ الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ قَدْرِ مَا يُنْفِقُهُ فِي خُرُوجِهِ) أَيْ عَلَى نَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَعَزَاهُ فِي اخْتِصَارِ الْمُتَيْطِيَّةِ لِلْمَشْهُورِ) أَقُولُ حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَلَكِنَّهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ مَا ذَكَرَهُ فِي اخْتِصَارِ الْمُتَيْطِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ كَاَلَّذِي خَرَجَ إلَى أَهْلِهِ وَحَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ فَالْوَاجِبُ الرُّجُوعُ لِلْمَشْهُورِ

(قَوْلُهُ وَأَمَّا إرْجَاعُهُ لِلْقِرَاضِ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ قَالَتْ وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ قِرَاضًا إلَخْ. فَإِذَنْ لَا صِحَّةَ لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ وَإِنْ بَعْدَ أَنْ اكْتَرَى وَتَزَوَّدَ لِلْقِرَاضِ وَلَا يَظْهَرُ أَيْضًا قَوْلُ شَارِحِنَا وَإِنْ بَعْدَ أَنْ اكْتَرَى وَتَزَوَّدَ لِلْحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ لِلْحَاجَةِ يَسْتَلْزِمُ التَّزَوُّدَ لَهَا إذْ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَهُ بَلْ فِي الْمُدَوَّنَةِ إنَّمَا ذُكِرَ هَذَا فِيمَنْ أَخَذَ مَالَيْنِ وَنَصُّهَا وَمَنْ تَجَهَّزَ لِلسَّفَرِ بِمَالٍ أَخَذَهُ قِرَاضًا مِنْ رَجُلٍ وَاكْتَرَى وَتَزَوَّدَ ثُمَّ أَخَذَ قِرَاضًا ثَانِيًا مِنْ غَيْرِهِ فَلْيَحْسِبْ نَفَقَتَهُ وَرُكُوبَهُ عَلَى الْمَالَيْنِ بِالْحِصَصِ اهـ. فَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَوَزَّعَ إنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَوْ أَخَذَ ثَانِيًا وَإِنْ بَعْدَ أَنْ اكْتَرَى وَتَزَوَّدَ لَكَانَ أَحْسَنَ (قَوْلُهُ عَتَقَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْعَامِلِ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ وَلَا يَحْتَاجُ لِحُكْمٍ كَمَا أَفَادَهُ الْمَوَّاقُ (قَوْلُهُ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِرَبِّ الْمَالِ) أَيْ لِأَنَّ الْعَامِلَ كَأَنَّهُ الْتَزَمَ عِتْقَهُ عَنْ رَبِّ الْمَالِ (قَوْلُهُ وَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ لِرَبِّ الْمَالِ) وَالْمُنَاسِبُ وَيَغْرَمُ رَأْسَ الْمَالِ لِرَبِّهِ (قَوْلُهُ الْكَائِنَ فِي الْعَبْدِ قَبْلَ الشِّرَاءِ) الْأَحْسَنُ الْكَائِنُ فِي الْمَالِ قَبْلَ الشِّرَاءِ (قَوْلُهُ وَيُجْعَلُ ذَلِكَ فِي الْقِرَاضِ) اعْتَرَضَهُ مُحَشِّي تت بِأَنَّ مُرَادَ الْأَئِمَّةِ يَغْرَمُ حِصَّةَ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ لَا أَنَّهُ يَجْعَلُ الرِّبْحَ فِي الْقِرَاضِ وَفِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَنَّ الْمَعْنَى وَيَجْعَلُ ذَلِكَ فِي الْقِرَاضِ إنْ شَاءَا مَعًا وَيَكُونُ قِرَاضًا مُؤْتَنَفًا (قَوْلُهُ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ وَرِبْحِهِ الْكَائِنِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ قَبْلَ حُصُولِ الرِّبْحِ فِيهِ بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بِيعَ كُلُّهُ إلَخْ) أَيْ أَوْ أَكْثَرُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>