للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِقُصُورِهِ عَلَى ذَلِكَ

(ص) وَالْحَامِلُ وَإِنْ بِجُرْحٍ مُخِيفٍ لَا بِدَعْوَاهَا وَحُبِسَتْ كَالْحَدِّ (ص) يَعْنِي أَنَّ الْحَامِلَ إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا قَتْلٌ أَوْ جُرْحٌ يُخَافُ مِنْهُ مَوْتُهَا فَإِنَّ الْقَوَدَ يُؤَخَّرُ عَنْهَا إلَى الْوَضْعِ وَوُجُودِ مُرْضِعٍ لِضَرُورَةِ الْحَمْلِ لِأَنَّهَا لَوْ قُتِلَتْ الْآنَ لَأُخِذَ بِالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ نَفْسَانِ وَمِثْلُهُ الْجُرْحُ الْمُخِيفُ وَهَذَا إذَا عُرِفَ أَنَّهَا حَامِلٌ إمَّا بِظُهُورِ الْحَمْلِ أَوْ حَرَكَتِهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَا بِدَعْوَاهَا فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ وَقُلْنَا تُؤَخَّرُ لِأَجْلِ حَمْلِهَا لِلْوَضْعِ فَإِنَّهَا تُحْبَسُ ثُمَّ تُقْتَلُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا كَفِيلٌ فِي ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ إذَا لَزِمَهَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَإِنَّهَا تُحْبَسُ إلَى الْوَضْعِ إذَا خِيفَ عَلَيْهَا مِنْ إقَامَتِهِ فِي الْحَالِ الْمَوْتُ وَتَعَرَّضَ الْمُؤَلِّفُ لِحَبْسِ الْحَامِلِ دُونَ غَيْرِهَا مِمَّنْ أُخِّرَ لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ (ص) وَالْمُرْضِعُ لِوُجُودِ مُرْضِعٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُرْضِعَ إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا قِصَاصٌ فِي النَّفْسِ فَإِنَّ الْقَوَدَ يُؤَخَّرُ عَنْهَا إلَى أَنْ يُوجَدَ مَنْ يُرْضِعُ الطِّفْلَ خَوْفَ هَلَاكِهِ مِنْ قِلَّةِ الرَّضَاعِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أُخِّرَتْ حَتَّى تُرْضِعَهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا (ص) وَالْمُوَالَاةُ فِي الْأَطْرَافِ كَحَدَّيْنِ لِلَّهِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمَا وَبُدِئَ بِأَشَدَّ لَمْ يُخَفْ لَا بِدُخُولِ الْحَرَمِ (ش) يَعْنِي وَكَذَلِكَ تُؤَخَّرُ الْمُوَالَاةُ فِي الْأَطْرَافِ إنْ خِيفَ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ مِنْ قَطْعِهِمَا فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ حَيْثُ اجْتَمَعَ عَلَى الْجَانِي قَطْعُ طَرَفَيْنِ مَثَلًا وَإِنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَدَّانِ لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ أَوْ أَحَدُهُمَا لِلَّهِ وَالْآخَرُ لِآدَمِيٍّ فَإِنْ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ مِنْ إقَامَتِهِمَا عَلَيْهِ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ أُقِيمَا عَلَيْهِ وَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ أَكْبَرُهُمَا كَمَا لَوْ زَنَى الْمُسْلِمُ وَقَذَفَ أَوْ شَرِبَ فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْمِائَةُ حَدُّ الزِّنَا فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الثَّمَانُونَ قَالَ فِيهَا مَنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَحَدٌّ لِلْعِبَادِ بُدِئَ بِحَدِّ اللَّهِ إذْ لَا عَفْوَ فِيهِ وَيُجْمَعُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ فَيُفَرَّقُ انْتَهَى فَلَوْ قَطَعَ وَاحِدًا وَقَذَفَ آخَرَ فَإِنَّهُمَا يَقْتَرِعَانِ عَلَى التَّبْدِئَةِ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ أُقِيمَ حَدُّهُ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ لِلَّهِ كَمَا قَالَهُ تت وَإِذَا لَزِمَ الْجَانِيَ قِصَاصٌ فِي نَفْسٍ أَوْ جُرْحٍ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ لِأَنَّهُ أَحَقُّ أَنْ تُقَامَ فِيهِ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَظَرُ إلَى فَرَاغِ نُسُكِهِ بَلْ يُقْتَصُّ مِنْهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ وَنَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْقَاتِلَ إذَا الْتَجَأَ إلَى الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ فِيهِ بَلْ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَالْمُرَادُ بِالْحَرَمِ الْمُحَدَّدُ فِي بَابِ الْحَجِّ لَا خُصُوصُ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: ٩٧] حَمَلُوهُ عَلَى مَا يَحْرُمُ فِيهِ الِاصْطِيَادُ

وَلَمَّا كَانَ الْقَائِمُ بِالدَّمِ إمَّا رِجَالٌ فَقَطْ أَوْ نِسَاءٌ فَقَطْ أَوْ هُمَا تَكَلَّمَ عَلَى الثَّلَاثَةِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ وَأَشَارَ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ (ص) وَسَقَطَ إنْ عَفَا رَجُلٌ كَالْبَاقِي

ــ

[حاشية العدوي]

فَظَهَرَ أَنَّ الْمُشَبَّهَ وَالْمُشَبَّهَ بِهِ ذَاتُهُمَا وَاحِدَةٌ وَهُوَ الْقَوَدُ لَكِنْ بِاعْتِبَارِ التَّأْخِيرِ لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ غَيْرُ نَفْسِهِ بِاعْتِبَارِ التَّأْخِيرِ لِلْبُرْءِ فَخُلَاصَةُ الْكَلَامِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ جُعِلَ مُشَبَّهًا بِالْقَوَدِ بِاعْتِبَارِ التَّأْخِيرِ لِلْبُرْءِ الَّذِي هُوَ الْمُشَبَّهُ أَفَادَ أَنَّ التَّأْخِيرَ يَكُونُ مُطْلَقًا فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ جُعِلَ مُشَبَّهًا بِالْقَوَدِ الَّذِي هُوَ الْمُشَبَّهُ بِهِ بِاعْتِبَارِ التَّأْخِيرِ لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ أَفَادَ أَنَّ التَّأْخِيرَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ لِخُصُوصِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ مَعَ أَنَّ التَّأْخِيرَ عَامٌّ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالْحَامِلُ وَإِنْ بِجُرْحٍ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْقِصَاصُ فِيهَا بِجُرْحٍ مُخِيفٍ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْجُرْحُ الْمُخِيفُ) أَيْ مِثْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ لَوْ جُرِحَتْ لَرُبَّمَا مَاتَتْ فَيُؤَدِّي إلَى أَخْذِ نَفْسٍ فِيمَا دُونَهَا (قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ) كَالْوَحَمِ الْمَعْلُومِ لِلنِّسَاءِ وَأَوْلَى شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِهِ وَأَنْ يَظْهَرَ بِحَرَكَتِهِ (قَوْلُهُ كَمَا أَنَّهُ إذَا لَزِمَهَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) قَذْفًا أَوْ غَيْرَهُ وَكَذَا تُحْبَسُ لِغَيْبَةِ وَلِيِّ الدَّمِ الَّذِي يُنْتَظَرُ وَقَوْلُهُ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَرَضِ جَانٍ أَوْ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَالْمُوَالَاةُ فِي الْأَطْرَافِ) أَيْ فِي قَطْعِ الْأَطْرَافِ إذَا خِيفَ جَمْعُهَا وَعِبَارَتُهُ تَقْتَضِي أَنَّ الْمَعْنَى تُؤَخَّرُ مُوَالَاتُهَا إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهَا فَتُجْمَعُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ يُفَرَّقُ الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ إنْ خِيفَ الْهَلَاكُ بِجَمْعِهِ وَقَوْلُهُ كَحَدَّيْنِ لِلَّهِ أَيْ كَشُرْبِ وَزِنَا بِكْرٍ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمَا بِأَنْ خِيفَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ مِنْ مُوَالَاتِهِمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ) مِنْ الْمَوْتِ فَإِنْ خِيفَ بُدِئَ بِالْأَخَفِّ كَالثَّمَانِينَ لِلشُّرْبِ فَإِنْ خِيفَ مِنْهُ أَيْضًا بُدِئَ بِالْأَشَدِّ مُفَرَّقًا إنْ أَمْكَنَ تَفْرِيقُهُ وَإِلَّا بُدِئَ بِالْأَخَفِّ مُفَرَّقًا إنْ أَمْكَنَ أَيْضًا وَإِلَّا اُنْتُظِرَ إلَى أَنْ يَقْدِرَ أَوْ يَمُوتَ فَإِنْ أَيِسَ مِنْهُ حُبِسَ وَأُدِّبَ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ لِلَّهِ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا لِآدَمِيَّيْنِ كَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ عَمْدًا وَقَذْفِ آخَرَ بُدِئَ بِأَحَدِهِمَا بِالْقُرْعَةِ إنْ قَدَرَ عَلَى مَا ظَهَرَ بِهَا وَلَوْ مُفَرَّقًا فِيمَا يُمْكِنُ تَفْرِيقُهُ كَقَطْعِ الْأَصَابِعِ فِي الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ لِشَخْصٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ بُدِئَ بِالْآخِرِ مُجْمَلًا أَوْ مُفَرَّقًا فِيمَا يُمْكِنُ تَفْرِيقُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمَا اُنْتُظِرَتْ قُدْرَتُهُ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ الْقُدْرَةِ أُدِّبَ وَسُجِنَ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا لِلَّهِ وَالْآخَرُ لِآدَمِيٍّ بُدِئَ بِمَا لِلَّهِ لِأَنَّهُ لَا عَفْوَ فِيهِ وَيُجْمَعُ عَلَيْهِ أَوْ يُفَرَّقُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا بُدِئَ بِمَا لِلْآدَمِيِّ مُجْمَلًا أَوْ مُفَرَّقًا إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا اُنْتُظِرَتْ قُدْرَتُهُ أَوْ مَوْتُهُ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ زَنَى الْمُسْلِمُ إلَخْ) أَيْ بِبِكْرٍ مَثَلًا أَوْ قَذَفَ فَيَكُونُ مِثَالًا لِمَا إذَا كَانَ الْحَقُّ لِلَّهِ وَلِآدَمِيٍّ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى مَا إذَا زَنَى بِذَاتِ زَوْجٍ فَيَكُونُ مِثَالًا لِمَا إذَا كَانَ الْحَقَّانِ لِآدَمِيٍّ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلزَّوْجِ وَالْقَذْفُ مَعْلُومٌ أَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِآدَمِيٍّ (قَوْلُهُ أَوْ شَرِبَ) أَيْ كَمَا لَوْ زَنَى الْمُسْلِمُ وَشَرِبَ إنْ أُرِيدَ زَنَى بِبِكْرٍ فَالْحَقَّانِ لِلَّهِ وَإِنْ أُرِيدَ زَنَى بِثَيِّبٍ فَيَكُونُ مِثَالًا لِمَا إذَا كَانَ الْحَقُّ لِلَّهِ وَلِآدَمِيٍّ فَالزِّنَا حَقٌّ لِآدَمِيٍّ وَالشُّرْبُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى

(قَوْلُهُ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ لِلَّهِ) أَيْ بَلْ إذَا كَانَ لِآدَمِيٍّ أَوْ أَحَدُهُمَا لِلَّهِ وَالْآخَرُ لِآدَمِيٍّ وَيَخَافُ مِنْ مُوَالَاتِهِمَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْقَاتِلَ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ فَصَلَ بَيْنَ الطَّرَفِ فَيُقْتَصُّ فِي الْحَرَمِ وَبَيْنَ النَّفْسِ فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِيهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ وَأَمَّا إنْ جَنَى فِيهِ فَيُقْتَصُّ فِيهِ إجْمَاعًا (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَمَنْ دَخَلَهُ} [آل عمران: ٩٧] إلَخْ) وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>