(ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُسْتَحَقِّينَ لِلدَّمِ إنْ كَانُوا رِجَالًا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ كَأَعْمَامٍ أَوْ إخْوَةٍ مَثَلًا فَعَفَا أَحَدُهُمْ فَإِنَّ الْقِصَاصَ يَسْقُطُ بِعَفْوِهِ لِأَنَّ عَفَوْهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ عَفْوِ الْجَمِيعِ فَقَوْلُهُ كَالْبَاقِي الْمَجْرُورُ نَعْتٌ لِرَجُلٍ أَيْ مُسَاوٍ مَعَ الْبَاقِي فِي دَرَجَتِهِ وَأُخْرَى لَوْ كَانَ أَعْلَى مِنْهُ فِي الدَّرَجَةِ كَمَا لَوْ عَفَا الِابْنُ مَعَ وُجُودِ الْعَمِّ أَوْ الْأَخِ وَمَفْهُومُهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْبَاقِي فِي دَرَجَةِ الْعَافِي بَلْ كَانَ غَيْرُهُ أَقْرَبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِعَفْوِهِ كَمَا لَوْ عَفَا الْعَمُّ مَعَ وُجُودِ الْأَخِ وَالضَّمِيرُ فِي سَقَطَ لِلْقِصَاصِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ وَيَقْتَصُّ مَنْ يَعْرِفُ وَيُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ لِلِاسْتِيفَاءِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ وَالِاسْتِيفَاءُ لِلْعَاصِبِ قَوْلُهُ رَجُلٌ أَيْ لَا امْرَأَةٌ فَإِنَّ فِيهَا التَّفْصِيلَ الْمُشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (ص) وَالْبِنْتُ أَوْلَى مِنْ الْأُخْتِ فِي عَفْوٍ وَضِدِّهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْقِصَاصَ إذَا ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِاعْتِرَافٍ مِنْ الْجَانِي وَكَانَ الْمُسْتَحِقُّ لِلدَّمِ بِنْتًا وَأُخْتًا فَقَطْ فَإِنَّ الْبِنْتَ أَوْلَى مِنْ الْأُخْتِ فِي الْقِيَامِ بِالدَّمِ وَتَرْكِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ مِنْ الدِّيَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مُسَاوَاتِهِمَا فِي الْمِيرَاثِ مُسَاوَاتُهُمَا فِي الْقِصَاصِ وَعَدَمِهِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَمَّا لَوْ احْتَاجَ الْقِصَاصُ لِقَسَامَةٍ فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْسِمَا لِأَنَّ النِّسَاءَ لَا يَقْسِمْنَ فِي الْعَمْدِ وَيَقْسِمُ الْعَصَبَةُ فَإِنْ أَقْسَمُوا وَأَرَادُوا الْقَتْلَ وَعَفَتْ الْبِنْتُ فَلَا عَفْوَ لَهَا وَإِنْ أَرَادَتْ الْقَتْلَ وَعَفَا الْعَصَبَةُ فَلَا عَفْوَ لَهُمْ إلَّا بِاجْتِمَاعٍ مِنْهَا وَمِنْهُمْ أَوْ مِنْهَا وَمِنْ بَعْضِهِمْ ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِالْبِنْتِ مَا يَشْمَلُ بِنْتَ الِابْنِ (ص) وَإِنْ عَفَتْ بِنْتٌ مِنْ بَنَاتٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ (ش) أَيْ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أَخَوَاتٍ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ مِنْ بَنَاتِ ابْنٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنْ رَأَى الْإِمْضَاءَ صَوَابًا وَسَدَادًا أَمْضَاهُ وَإِنْ رَأَى أَنَّ قَصْدَهَا الضَّرَرُ وَإِذَايَةُ الْبَاقِي رَدَّهُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَإِلَّا فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ فَلَوْ قَالَ وَاحِدَةٌ مِنْ كَبَنَاتٍ كَانَ أَوْلَى وَإِنَّمَا كَانَ الْحَاكِمُ يَنْظُرُ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَصَبَةِ لِأَنَّهُ يَرِثُ الْبَاقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ
(ص) وَفِي رِجَالٍ وَنِسَاءٍ لَمْ يَسْقُطْ إلَّا بِهِمَا أَوْ بِبَعْضِهِمَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُسْتَحَقِّينَ لِلدَّمِ إذَا كَانُوا رِجَالًا وَالنِّسَاءُ أَعْلَى دَرَجَةً مِنْ الرِّجَالِ وَثَبَتَ الْقَتْلُ بِقَسَامَةٍ فَإِنَّ الْقَوَدَ لَا يَسْقُطُ إلَّا بِعَفْوِ الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا أَوْ بِبَعْضِ الْفَرِيقَيْنِ فَإِنْ عَفَا فَرِيقٌ وَطَلَبَ الْفَرِيقُ الْآخَرُ الْقِصَاصَ فَإِنَّهُ يُجَابُ إلَى ذَلِكَ وَأَتَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ عِلْمُهَا مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ وَلِلنِّسَاءِ إنْ وَرِثْنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَاصِبٌ وَلِكُلٍّ الْقَتْلُ وَلَا عَفْوَ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ لِأَجْلِ قَوْلِهِ أَوْ بِبَعْضِهِمَا الْمُقَيِّدِ لِمَا مَرَّ كَمَا سَبَقَتْ الْإِشَارَةُ لَهُ وَقَوْلُنَا وَالنِّسَاءُ أَعْلَى دَرَجَةً مِنْ الرِّجَالِ احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ كَانَ الرِّجَالُ مُسَاوِينَ لِلنِّسَاءِ فَلَا كَلَامَ لَهُنَّ وَالِاسْتِيفَاءُ لِلْعَاصِبِ كَمَا مَرَّ
(ص) وَمَهْمَا أَسْقَطَ الْبَعْضُ فَلِمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْقَتْلَ إذَا كَانَ
ــ
[حاشية العدوي]
فِي الْآخِرَةِ أَوْ فِي الدُّنْيَا إلَّا لِمَانِعٍ بِدَلِيلِ آيَةِ {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥]
(قَوْلُهُ أَيْ مُسَاوٍ مَعَ الْبَاقِي فِي دَرَجَتِهِ) أَيْ وَفِي الْقُوَّةِ فَلَا عِبْرَةَ بِعَفْوِ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْ لِلْأُمِّ مَعَ الْأَخِ الشَّقِيقِ أَوْ الْأَخِ لِلْأُمِّ مَعَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَشَمِلَ قَوْلُهُ كَالْبَاقِي عَفْوَ الْجَدِّ حَيْثُ كَانَ يَرِثُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ فَإِنْ وَرِثَ أَنْقَصَ مِنْهُ لَمْ يُعْتَبَرْ عَفْوُهُ (قَوْلُهُ أَوْلَى) أَيْ أَحَقُّ وَأَوْجَبُ (قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا عَفَتْ الْبِنْتُ سَقَطَ الْقِصَاصُ ظَاهِرُهُ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ مِنْ الدِّيَةِ وَإِذَا طَلَبَتْ الْقِصَاصَ أُجِيبَتْ إلَيْهِ وَلَا كَلَامَ لِلْأُخْتِ مَعَهَا أَفَادَهُ فِي ك أَيْ بِخِلَافِ لَوْ عَفَا ابْنٌ فَلِأَخِيهِ نَصِيبُهُ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ وَكَذَا لَا كَلَامَ لِلْأَوْلِيَاءِ مَعَ الْبِنْتِ الَّتِي مَعَهَا الْأُخْتُ وَهَذَا إذَا ثَبَتَ الْقَتْلُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ وَأَمَّا إذَا ثَبَتَ بِقَسَامَةٍ كَمَا هُوَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَأَمَّا لَوْ احْتَاجَ الْقِصَاصُ لِقَسَامَةٍ إلَخْ فَإِذَا أَرَادَتْ الْبِنْتُ الْقَتْلَ دُونَ الْأَوْلِيَاءِ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِمَا أَرَادَتْهُ وَلَوْ وَافَقَتْ الْأُخْتُ الْأَوْلِيَاءَ عَلَى عَدَمِ الْقَتْلِ وَإِذَا أَرَادَ الْأَوْلِيَاءُ الْقَتْلَ وَأَبَتْ الْبِنْتُ مِنْهُ فَالْكَلَامُ لَهُمْ وَلَوْ وَافَقَتْهَا الْأُخْتُ فَالْعَفْوُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِاجْتِمَاعِ الْبِنْتِ مَعَ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ بَعْضِهِمْ
(تَنْبِيهٌ) : عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ التَّكَلُّمُ فِي الدَّمِ لِلْبِنْتِ وَالْأُخْتِ دُونَ أَحَدٍ مِنْ الْعَصَبَةِ وَيَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ وَلِمَا إذَا كَانَ التَّكَلُّمُ لِلْبِنْتِ وَالْأُخْتِ مَعَ الْعَصَبَةِ كَمَا إذَا ثَبَتَ بِقَسَامَةٍ وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَعْضِ الَّذِي يُعْتَبَرُ مِنْ النِّسَاءِ هُوَ الْبِنْتُ فَقَطْ لَا الْأُخْتُ (قَوْلُهُ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ) وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ اسْتِيفَاءِ الدَّمِ وَلَا يَدْخُلُ الْإِنَاثُ إلَّا إذَا كُنَّ أَعْلَى دَرَجَةً مِنْ الذُّكُورِ (قَوْلُهُ فَلَا عَفْوَ لَهَا) أَيْ وَالْقَوْلُ لَهُمْ فِي طَلَبِ الْقَتْلِ وَهُوَ الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِكُلٍّ الْقَتْلُ وَلَا عَفْوَ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ (قَوْلُهُ وَإِنْ عَفَتْ بِنْتٌ إلَخْ) فَإِذَا أَمْضَى الْإِمَامُ بِنَظَرِهِ عَفْوَ بَعْضِ الْبَنَاتِ فَلِمَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ وَمِنْ جَمِيعِ الْأَخَوَاتِ نَصِيبُهُ مِنْ الدِّيَةِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِنْتٌ يُفْهِمُ أَنَّهُنَّ لَوْ عَفَيْنَ كُلُّهُنَّ أَوْ أَرَدْنَ الْقَتْلَ كُلُّهُنَّ لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ نَظَرٌ ثُمَّ إذَا عَفَا كُلُّهُنَّ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ لِلْأَخَوَاتِ فَإِنْ تَرَتَّبَ عَفْوُهُنَّ فَلِلْأَخَوَاتِ نَصِيبُهُنَّ مِنْ الدِّيَةِ.
(تَنْبِيهٌ) : قَالَ عج وَمَوْضُوعُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ التَّكَلُّمَ فِي الدَّمِ لِلْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ أَوْ لِلْبَنَاتِ فَقَطْ دُونَ أَحَدٍ مِنْ عَصَبَةِ الْبِنْتِ
(قَوْلُهُ أَوْ بِبَعْضِهِمَا) أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ عَدَدُ أَحَدِ الْبَعْضَيْنِ دُونَ عَدَدِ الْبَعْضِ الْآخَرِ أَوْ مُسَاوِيًا (قَوْلُهُ وَثَبَتَ الْقَتْلُ بِقَسَامَةٍ) لَا مَفْهُومَ لَهُ إذَا كَانَ النِّسَاءُ لَمْ يَحُزْنَ الْمِيرَاثَ (قَوْلُهُ الْمُقَيِّدِ لِمَا مَرَّ) أَيْ الْمُقَيِّدِ لِمَفْهُومِ مَا مَرَّ أَيْ فَكَأَنَّهُ قَالَ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا فَلَا إلَّا إذَا حَصَلَ مِنْ بَعْضٍ كُلٌّ
(قَوْلُهُ فَلِمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَاحِدًا أَوْ عَفَا مَجَّانًا فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لِمَنْ بَقِيَ مِنْ الْوَرَثَةِ وَكَذَا لَوْ تَعَدَّدَ وَحَصَلَ الْعَفْوُ مِنْ الْجَمِيعِ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا إنْ تَعَدَّدَ وَحَصَلَ الْعَفْوُ مِنْ الْبَعْضِ مَجَّانًا فَإِنَّ لِمَنْ بَقِيَ مِنْ الْوَرَثَةِ نَصِيبَهُ أَوْ وَقَعَ الْعَفْوُ مِنْ الْجَمِيعِ مُرَتَّبًا كَمَا إذَا وَقَعَ الْعَفْوُ مِنْ الْبَعْضِ ثُمَّ بَلَغَ عَفْوُهُ مَنْ بَقِيَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فَعَفَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ بَقِيَّةَ الْوَرَثَةِ مِنْ أُخْتٍ وَزَوْجٍ وَزَوْجَةٍ لِأَنَّهُ مَالٌ ثَبَتَ بِعَفْوِ الْأَوَّلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ