للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الاختيارات: ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن (١) .

وقال: يجوز المسح على الخف المخرق إلا المخرق أكثره فكالنعل، فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه، وقيل: يجوز المسح عليه اختاره الشيخ تقي الدين (٢) .

لو كان لا ينضم الخرق بنفسه لم يجز المسح عليه، وقيل: يجوز اختاره الشيخ تقي الدين (٣) .

واختار الشيخ تقي الدين أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب (٤) .

وإن مسح مسافر ثم أقام أتم مسح مقيم، قال الشيخ تقي الدين: هي اختيار أكثر أصحابنا (٥) .

ولا يجوز المسح على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذوابة في أحد الوجهين: أحدهما يجوز المسح عليها، وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق الأولى، فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء فذات الدؤابة أولى بالجواز، وقال عن العمامة الصماء: هي القلانس (٦) .

ويمسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره (٧) .

وعلى القدم ونعلها الذي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به


(١) الإنصاف (١/ ١٧٩) هذا مختصر مفيد وهو في الاختيارات.
(٢) الإنصاف (١/ ١٨١، ١٨٢) وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) .
(٣) الإنصاف (١/ ١٨٢) هذا مختصر مفيد وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) .
(٤) الإنصاف (١/ ١٧٩) وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) . لعله يعني المسح على النعل وقدمها
(٥) الإنصاف (١/ ١٧٧) وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) .
(٦) الإنصاف (١/ ١٨٦، ١٨٧) زيادة شرح وإيضاح مع الاختصار، وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) .
(٧) الاختيارات (١٣) وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>