للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مات. طلب به ورثته. وإن عجز هو وورثته فالمطالبة في الأشبه كما في المظالم للخبر (١) .

ومن أمر رجلاً بإمساك دابة ضارية فجنت عليه ضمنه إن لم يعلمه بها. ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط نحو أن يعرفه شموسًا وإلا فلا (٢) .

والدابة إذا أرسلها صاحبها بالليل كان مفرطًا، فهو كما إذا أرسلها قرب زرع. ولو كان معها راكب أو قائد أو سائق فما أفسدت بفمها أو يدها فهو عليه؛ لأنه تفريط، وهو مذهب أحمد (٣) . لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت ليلاً ووجد أثر في الزرع أثر غنم قضي بالضمان على صاحب الغنم. وجعل الشيخ تقي الدين هذا من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب (٤) .

وقال الشيخ تقي الدين: ومن لم يسد بئره سدًا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها (٥) .

ومن العقوبة الثانية: إتلاف الثوبين المعصفرين، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع.

والصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه (٦) .


(١) اختيارات ص ١٦٦ ف ٢/ ٢٤٤.
(٢) اختيارات ص ١٦٥ وإنصاف ٦/ ٢٣٨ ف ٢/ ٢٤٤.
(٣) اختيارات ص ١٦٦ ف ٢/ ٢٤٤.
(٤) إنصاف ج ٦/ ٢٤١ ف ٢/ ٢٤٤.
(٥) إنصاف ج ٦/ ٢٣٦ ف ٢/ ٢٤٤.
(٦) اختيارات ص ١٦٦ ف ٢/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>