للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن نقلها إلى منزل لا ترتضيه فلها الفسخ، ولم أقف فيه على نقل (١) .

وقال الشيخ تقي الدين: فيمن شرط لها أن يسكنها في منزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز لا يلزمه ما عجز عنه؛ بل لو كان قادرًا ليس لها على قول في مذهب الإمام أحمد غير ما شرط لها (٢) .

حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار والبلد ونحو ذلك لم يجب الوفاء به على الزوج صرح به الأصحاب؛ لكن يستحب الوفاء به، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط، ويجبره الحاكم على ذلك (٣) قال: والظاهر أن مرادهم صحة الشرط في الجملة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه؛ لا أنه يلزمها؛ لأنه شرط لحقها لمصلحتها لا لحقه لمصلحته حتى يلزم في حقها. ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزم. اهـ (٤)

فأما إن أراد نقلها وطلب منها ذلك فقال القاضي في «الجامع» : لها الفسخ بالعزم على الإخراج. وضعفه الشيخ تقي الدين، وقال: العزم المجرد لا يوجب الفسخ، إذ لا ضرر فيه (٥) .

وعليه بطلان نكاح الشغار من اشتراط عدم المهر. فإن سموا مهرًا صح. وقياس المذهب أنه شرط لازم؛ لأنه شرط استحل به الفرج، ولولا لزومه لم يكن قول المجيب والقابل مصححًا لنكاح الأول (٦) .


(١) إنصاف ٨/ ١٥٦ ف ٢/ ٢٩٠ هذا الجواب يتفق مع السؤال بخلاف ما في المجموع ج ٣١/ ١٦٨ ف ٢/ ٢٩٠.
(٢) إنصاف ٨/ ١٥٦ ف ٢/ ٢٩٠ هذا الجواب يتفق مع السؤال بخلاف ما في المجموع ج ٣١/ ١٦٨ ف ٢/ ٢٩٠.
(٣) إنصاف ٨/ ١٥٧، ١٥٨ ف ٢/ ١٩٠.
(٤) إنصاف ٨/ ١٥٦ ف ٢/ ٢٩٠.
(٥) الإنصاف ٨/ ١٥٧، ١٥٨ ف ٢/ ٢٩٠.
(٦) اختيارات ٢١٨ زيادة إيضاح ف ٢/ ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>