للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«الْحَمُو المَوْتُ» والحمو أخو الزوج ونحوه، دون أبيه فإنه محرم. وفي الحديث: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ دَيُّوْثٌ» ، وهو الذي لا غيرة له، بل إذا رأى في أهله شيئًا لم ينكره (١) .

ويقول عند الأكل: باسم الله. فإن زاد «الرحمن الرحيم» كان حسنًا؛ فإنه أكمل؛ بخلاف الذبح فإنه قد قيل إن ذلك لا يناسب (٢) .

وقال ابن أبي موسى: وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول: باسم الله، وتتناول بيمينك.

قال الشيخ تقي الدين: كلام ابن أبي موسى فيه وجوب التسمية، والتناول باليمين. فينبغي أن يقول: يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى. ربما لين النهي في كليهما (٣) .

قال الشيخ عبد القادر وغيره: يكره الأكل على الطريق. قال: ويستحب أن يبدأ بالملح، ويختم به. قال الشيخ تقي الدين فقد زاد الملح (٤) .

هل يستحب تقبيل الخبز كما يفعله بعض الناس؟

كلام الإمام أحمد رحمه الله في مسألة تقبيل المصحف يدل على عدم التقبيل، وهو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين؛ فإنه ذكر أنه لا يشرع تقبيل الجمادات إلا ما استثناه الشرع (٥) .

ويكره القران في التمر. وقيل: مع الشركاء فيه لا وحده ولا مع أهله ولا مع من أطعمهم ذلك.


(١) مختصر الفتاوى ٣٢ ف ٢/ ٢٩٨.
(٢) فروع ٥/ ٣٠٠ واختيارات ٢٤٥ ف ٢/ ٢٩٨.
(٣) الآداب ٣/ ١٦٨ وتقدم بعضه في الاستنجاء ف ٢/ ٢٩٨.
(٤) الآداب ٣/ ٢١٠ والإنصاف ٨/ ٣٣٢ ف ٢/ ٢٩٩.
(٥) الآداب ٣/ ٢٣١ ف ٢/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>